من م. قال امرأة توفيت سنة ١٩٥١ ولها زوج وبنتا عم شقيق وبنت أخ شقيق وعمتان شقيقتان - فمن يرث ومن لا يرث

الإسلام > فتاوى > نكاح > من م. قال امرأة توفيت سنة ١٩٥١ ولها زوج وبنتا عم شقيق وبنت أخ شقيق و…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من م. قال امرأة توفيت سنة ١٩٥١ ولها زوج وبنتا عم ش…»

لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخيها الشقيق الباقى لأنها من الصنف الثالث من ذوى الرحام ولم يوجد أولى منها بالميراث ولا شىء لعمتيها الشقيقتين ولا لبنتى عمها الشقيق لأنهن من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 434 · الزوج وبنت الأخ مع العمتين وبنتى العم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من م. قال امرأة توفيت سنة ١٩٥١ ولها زوج وبنتا عم ش…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله