من محمد بدوى. قال بتاريخ ٦ يولية سنة ١٩٥٢ توفيت المرحومة سنية بدوى وانحصر ميراثها الشرعى فى زوجها ووالدتها وأخيها الشقيق وأختها الشقيقة وأخواتها لأم وهن (فاطمة وعزيزة ونفيسة فقط) فما نصيب كل منهم

الإسلام > فتاوى > نكاح > من محمد بدوى. قال بتاريخ ٦ يولية سنة ١٩٥٢ توفيت المرحومة سنية بدوى و…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من محمد بدوى. قال بتاريخ ٦ يولية سنة ١٩٥٢ توفيت ال…»

بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولاخواتها لأمها وأخويها الشقيقين الثلث بالوصية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 123 · مشاركة الاخوان الشقيقان للاخوات لأم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من محمد بدوى. قال بتاريخ ٦ يولية سنة ١٩٥٢ توفيت ال…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 7 يوم
لا إله إلا الله