الإسلام > فتاوى > نكاح > من محمد م. قال توفى عبده أ. فى يناير سنة ١٩٥٧ عن زوجته وخالته الشقيق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقى تركته لولدى أخته الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدمين فى الإرث على الرد على أحد الزوجين والمقدمين فى الإرث على الصنف الرابع ومنه الخالة الشقيقة التى لا شىء لها لذلك وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.