الإسلام > فتاوى > نكاح > من مسرات محمد بالآتى توفيت الست حليمة على عنى باعتبارى ابنة ابن عمها…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر يقسم بين ولدى خالتها للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لزوجها الذى هو ابن خالتها خمسة أسداس التركة ثلاثة أسداس لكونه زوجا وسدسان لكونه ابن خالتها ولبنت الخالة السدس الباقى ولا شئ لبنت ابن عم المتوفاة الشقيق لأن ولدى الخالة أقرب درجة إلى المتوفاة منها والأقرب درجة هنا أولى بالميراث من اية جهة كان وهذا كله إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.