الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يتم الطلاق عندما يهدّد الزوج زوجته بالطلاق، مثلاً عندما يقول لها:…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس هذا طلاقًا بل هذا وعيد بالطلاق،
وليس بطلاق إن قال: إما فعلت طلقت،
وإن لم تفعلي سوف أُطلقك أو ما أشبه ذلك،
أو إن لم تفعلي هذا فأنت جديرة بالطلاق،
أو ينبغي طلاقك،
كل هذا ليس بطلاق،
وإنما هو وعيد به،
وتحذير من إيقاعه،
ولكن إذا قال متى تفعلي كذا فأنت طالق،
هذا هو الطلاق،
إن لم تفعلي هذا فأنت طالق،
أو فأنت مطلقة،
يكون طلاقًا إذا كان قصده إيقاع الطلاق،
أما إن كان قصده تخويفها وحثّها،
على القيام بالواجب فهذا يكون من باب الوعيد،
ومن باب الحثّ،
ولا يكون من باب الطلاق،
ويكون حكمه حكم اليمين،
فإذا قال: إن لم تصنعي هذا الشيء فأنت طالق،
وقصده حثّها على صنعته وليس قصده فراقها،
هذا حكمه حكم اليمين،
أو قال: إن لم تزوري أهلك اليوم،
أو لم تكلمي فلانًا اليوم فأنت طالق،
فكذلك القصد إذا كان قصده حثّها على الزيارة،
أو الكلام،
والعكس لو قال: إن كلمت فلانًا فأنت طالق،
أو زرت فلانًا فأنت طالق،
وقصده منعها وتخويفها وتحذيرها،
فحكمه حكم اليمين ولا يقع به الطلاق،
أمّا إن كان قصده إيقاع الطلاق،
وأنها متى لم تنفذ ما طلب منها فإنه يقع الطلاق،
فإنه على نيته والأعمال بالنيات.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.