يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة طلقةً واحدة فقط ولم يراجعها في العدة ورغب في الرجوع إليها علماً بأنها أم ولد فهل يجوز له ذلك مع أنه أي الطلاق من مدةٍ تزيد عن السنة فكيف يكون ذلك

الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة طلقةً واحدة فقط ولم يراجعها في ا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة طلقةً واحدة فق…»

رحمه الله تعالى: إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة ولم يسبق أن طلقها مرتين قبل ذلك وانتهت عدتها فإنها تحل له ولكنها لا تحل له إلا بعقدٍ جديد تتم فيه شروط العقد وكأنه يتزوجها من الآن فلا بد من ولي ولا بد من جميع شروط النكاح المعروفة أما لو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويطلقها الزوج الجديد وتنقضي عدتها ولا بد أن يكون نكاح الزوج الجديد نكاح رغبة فإن كان نكاح تحليل ليحللها للزوج الأول فإنه نكاحٌ فاسدٌ باطل ولا يحلها لزوجها الأول.

***

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
ص 2 · الرجعة > السؤال: يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة طلقة واحدة فقط ولم يراجعها في العدة ورغب في الرجوع إليها علما بأنها أم ولد فهل يجوز له ذلك مع أنه أي الطلاق من مدة تزيد عن السنة فكيف يكون ذلك؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة طلقةً واحدة فق…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.6 / 29.5
الإضاءة 52%
البدر بعد 7 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله