يقول السائل: توفي رجل وزوجته حامل، وقد ولدت بعد موته أنثى، وله أم وثلاثة أشقاء، فكيف تقسم تركته

الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: توفي رجل وزوجته حامل، وقد ولدت بعد موته أنثى، وله أم وث…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: توفي رجل وزوجته حامل، وقد ولدت بعد مو…»

تقسم تركته على النحو التالي،
من أربعة وعشرين سهمًا،
للزوجة الثمن: ثلاثة،
وللأم السدس: أربعة،
وللبنت النصف: اثنا عشر: هذه تسعة عشر،
ويبقى خمسة لإخوته الأشقاء على سبيل التعصيب،
تقسم التركة هكذا،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها،
فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» فهو لأقرب رجل ذكر.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 475 · كتاب الفرائض > مسألة في قسمة الميراث

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: توفي رجل وزوجته حامل، وقد ولدت بعد مو…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده