الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: توفي رجل وزوجته حامل، وقد ولدت بعد موته أنثى، وله أم وث…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تقسم تركته على النحو التالي،
من أربعة وعشرين سهمًا،
للزوجة الثمن: ثلاثة،
وللأم السدس: أربعة،
وللبنت النصف: اثنا عشر: هذه تسعة عشر،
ويبقى خمسة لإخوته الأشقاء على سبيل التعصيب،
تقسم التركة هكذا،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها،
فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» فهو لأقرب رجل ذكر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.