الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: ما حكم لبس خاتم الفضة، مع كتابة اسم الزوجة في هذا الخاتم
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الخاتم من الفضة جائز للرجل والمرأة،
وللمرأة خاتم الذهب أيضا،
خاصا للمرأة،
أما الفضة فيجوز للرجل والمرأة جميعا يضع اسمه فيه لا بأس،
تضع اسمها فيه لا بأس.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.