الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: لي أخت تزوجت من رجل، ثم طلقت عنه بعد أن أنجبت منه بنتين…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز لهذا الرجل أن يلزمها بذلك،
ولا أن يأمرها بذلك،
ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك،
لأن هذا من الظلم،
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»
فالواجب عليها أن تعدل بين بناتها،
وأن يكن سواء في وصيتها وعطيتها،
وليس لها أن تحيف فتزيد واحدة على الأخرى،
وليس له أن يأمرها بذلك،
بل هذا حرام عليه،
وهو من الإعانة على الإثم والعدوان،
ومن الأمر بالظلم،
فلا يجوز،
وليس لها طاعته في هذا الأمر،
بل هذا معصية،
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما
الطاعة في المعروف» ويقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولو أوصت أو أعطت للبنت التي هي ابنته دون البنتين فالعطية باطلة،
والوصية باطلة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.