الإسلام > فتاوى > نكاح > هناك امرأة أخرجت زكاة ذهبها وهي كانت ناوية أن تتصدق به على زوجها, وب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز, أولاً: بعض العلماء يقول: إن المرأة لا يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها مطلقاً, سواء كان فقيراً أو غارماً, والصحيح أنه يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان غارماً يريد أن يقضي دينه أو كان فقيراً, لكن لا يجوز أن تقتطع منها قبل أن تسلمه إياها ما يقابل نفقتها, تعطيه إياه ويتصرف بها كما شاء.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.