يقول: قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى دار أهلك بدوني تكونين طالقًا وبعد فترة من الزمن أجبرتها الظروف أن تذهب إلى دار أهلها برغبتي، وذهب معها زوجها ولم يدخل البيت فما رأيكم

الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول: قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى دار أهلك بدوني تكونين طالقًا وبعد فتر…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول: قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى دار أهلك بدوني تكون…»

ما دمت أذنت لها فلا بأس؛
لأنك قلت بغير إذني فإذا أذنت لها فلا حرج،
والحمد لله،
أما إذا لم تأذن،
فهذا فيه تفصيل،
إن كنت أردت إيقاع الطلاق يقع الطلاق،
وإن كنت أردت التخويف والتحذير والمنع ولم تُرد إيقاع الطلاق،
فهذا فيه كفارة يمين،
حكمه حكم اليمين،
مثل كفارة اليمين،
لا حرج،
ما دام قال: بدوني لأنه ذهب معها،
لا حرج؛
لأنك ذهبت معها إلى الباب،
فلا بأس.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني والعشرون، ص 286 · كتاب الطلاق > باب تعليق الطلاق بالشرط > مسألة في الطلاق المعلق بشرط

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول: قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى دار أهلك بدوني تكون…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد