الإسلام > فتاوى > نكاح > كيف يكون صفة رجوع المطلقة الطلقة الأولى أو الثانية إلى زوجها؟ وما ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يقول لقد راجعت زوجتي فلانة ويخاطبها بقوله لقد راجعتك أو قد راجعت فلانه ويجب عليه احتياطاً أن يشهد شاهدين عدلين لقوله تعالى
{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ … يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}
وهذا من باب الإحتياط،
أما أن الشهادة شرط من شروط المراجعة فلا،
ولا مانع له من أن يراجعها مراجعة فعليه وذلك بأن يباشرها لأن المراجعة قد تكون بالفعل كما تكون بالقول.
[جواز مراجعة الزوج عن طريق مخاطبة المطلقة بالمراجعة أو بواسطة وليها]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.