معنى وتعريف مصطلح بِضع في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 3 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 2 دقيقة قراءةاسمٌ لمفرد مبهم، من الثلاثة إلى التسعة. وقيل: البضع: ما فوق الثلاثة، وما دون التسعة، وقد يكون البضع بمعنى: السبعة؛ لأنه يجيء في المصابيح: الإيمان بِضعٌ وسبعون شعبة، أي سبع.
الدمع - بضعا: جال في العين ولم يفض. - من الماء وبه: روي وامتلأ. - فلان: اتجر. - الجرح: شقه.
في العدد: من الثلاث إلى التسع. وفي القرآن الكريم: ﴿فَلَبِثَ فِي اَلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ (يوسف: ٤٢) تقول: بضعة رجال، وبضع نساء. وقال بعضهم: يستوي فيه المذكر والمؤنث. وفي الحديث الشريف: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة". ويركب مع العشرة، فتقول: بضعة عشر رجلا، وبضع عشرة امرأة. وكذلك يستعمل مع العقود، فتقول: بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون امرأة. وقال الفراء: لا يقال بضع وعشرون، وكذا قال الجوهري. والحديث الشريف الذي ذكرنا يرد ذلك. -: من الأربع إلى التسع. وهو قول ثعلب. -: ما بين الواحد إلى الأربعة.