معنى وتعريف مصطلح حرم في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 5 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 3 دقيقة قراءةبِفَتْح الأول وَالثَّانِي حوالي مَكَّة. وَقَالَ أَبُو جَعْفَر هُوَ من جَانب الْمشرق سِتَّة أَمْيَال. وَمن الشمَال اثْنَا عشر ميلًا وَيُقَال ثَلَاثَة أَمْيَال تَقْرِيبًا وَهُوَ الْأَصَح. وَمن الْمغرب ثَمَانِيَة عشر ميلًا. وَمن الْجنُوب أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ ميلًا - وَالْحرم كُله كموضع وَاحِد كَذَا فِي (شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة) لأبي المكارم.
قال ابن فارس: الحاء، والراء، والميم أصل واحد وهو: المنع، ومعناه: ما يحميه الرجل حول ملكه، فلا يدخله أحد إلا بإذنه، وسمّيت مكة وما حولها حرما، لأن اللّه يحميها ويحمى الحجاج فيها، قال اللّه تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً﴾.
فلانا الشيء - حرمانا: منعه إياه. الشيء - حرمة: امتنع. ويقال: حرم عليه كذا. - الصلاة حرما: امتنع فعلها. الشيء عليه، أو على غيره تحريما: جعله حراما. وفي القرآن المجيد: ﴿وَأَحَلَّ اَللّهُ اَلْبَيْعَ وَحَرَّمَ اَلرِّبا﴾ (البقرة: ٢٧٦) وفي الحديث القدسي: "حرمت الظلم على نفسي". أي تقدست عنه، وتعاليت. الإِحرام: المنع. -: التحريم. - شرعا: الدخول في حرمات مخصوصة، أي التزامها، غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر. أو الخصوصية، (ابن عابدين) - شرعا: نية الدخول في الحج، أو العمرة. (البعلي) - عند المالكية: نية أحد النسكين - الحج، أو العمرة - مع قول، أو فعل، متعلقين به. - عند الحنفية: نية النسك من الحج والعمرة مع الذكر (وهو التلبية ونحوها) أو الخصوصية. (وهو ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدي، أو تقليد البدن). - عند الشافعية: الدخول في النسك بنية، ولو بلا تلبية. - في الصلاة عند الإباضية: نية الدخول في حرمة الصلاة.
بضمتين، مفردها حرم
بالتحريك إذا أطلق أريد به حرم مكة المكرمة وهو مواضعُ معروفةٌ محدَّدة بنوع من العلامة وخارجها الحلُّ، وبالضم الإحرام بالحج وبضمتين جمع الحرام وهو المحرَّم