معنى وتعريف مصطلح قرض في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 6 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 2 دقيقة قراءةالْقطع وَمَا يجب فِي الذِّمَّة بِسَبَب أَخذ دَرَاهِم الْغَيْر مثلا وتحقيقه مر فِي
الجزء من الشيء، والقطع منه، كأنه يقطع له من ماله قطعة ليقطع له من أثوابه أقطاعا مضاعفة، ذكره الحرالى.وقال الراغب: من القطع، ومنه سمّى ما يدفع إلى الإنسان بشرط رد بدله قرضا.وفي «المصباح»: ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه.وفي «التعاريف»: القرض لغة: المداينة والإعطاء بالجزاء.(ج ٣ معجم المصطلحات)
الشيء - قرضا: قطعه. - الرجل الشعر: قاله. - فلان: مات. - المكان: عدل عنه، وتنكبه.
تمْلِيك أهل التَّبَرُّع مَالا ليسترد مثله مَتى شَاءَ
الجزء من الشيء والقطع منه، كأنه يقطع له من ماله قطعة ليقطع له من أثوابه إقطاعا مضاعفة، ذكره الحرالي. وقال الراغب (المفردات ص ٤٠٠): من القطع، ومنه سمي به ما يُدفع للإنسان بشرط رد بدله قرضا. وفي
ما تعطيه لتتقاضاه وشرعاً: ما تعطيه من مثليِّ لتتقاضاه فلا يصحُّ في القِيمِيّات وكلِّ متفاوت والدَّينُ أعمُّ منه