تعرف على معنى مصطلح الكتابة في المصطلحات الإسلامية.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 3 دقيقة قراءة
📚 كتاب التعريفات
يقال في عرف الأدباء لإنشاء النثر، كما أن النثر يقال لإنشاء النظم، والظاهر أنه المراد ههنا لا الخط.
📚 كتاب التعريفات
إعتاق المملوك يدًا حالًا، ورقبة مآلا، حتى لا يكون للمولى سبيل على إكسابه.
📚 التوقيف على مهمات التعاريف
إعتاق المملوك يدا حالا ورقبة مالاحتى لا يكون للمولى سبيل على اكتسابه (٢) قال في المصباح (٣) وقول الفقهاء باب الكتابة فيه تسامح لأن الكتابة اسم المكتوب، وقيل للمكاتبة كتابة تسمية باسم المكتوب مجازا واتساعا لأنه يكتب غالبا للعبد على سيده كتاب بالعتق عند أداء النجوم، ثم كثر الاستعمال حتى قال الفقهاء للمكاتبة كتابة وإن لم يكتب شيء، قال الأزهري: وسميت المكاتبة كتابة في الإسلام، وفيه دليل على أن هذا الإطلاق ليس عربيا: وشذ الزمخشري (٢) تعريفات الجرجاني ص ١٩٢. (٣) المصباح المنير، مادة "كتب"، ص ٢٠٠.
📚 دستور العلماء
فِي اللُّغَة لمعان مِنْهَا بِالْفَارِسِيَّةِ نوشتن. وَفِي الشَّرْع تَحْرِير الْمَمْلُوك يدا وتصرفا فِي الْحَال ورقبة فِي المَال عِنْد أَدَاء المَال. وَإِنَّمَا سمي هَذَا العقد بِالْكِتَابَةِ لِأَنَّهَا بِمَعْنى الْجمع. وَفِي الْمُكَاتبَة ضم حريَّة الْيَد إِلَى حريَّة الرّقية أَو لِأَن فِيهِ جمعا بَين نجمين فَصَاعِدا أَو لِأَن كل وَاحِد من الْعَاقِدين أَي الْمولى والمملوك يكْتب الْوَثِيقَة عَادَة
📚 معجم مقاليد العلوم
تعلق عتق بأَدَاء مَال منجم.
📚 معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
لغة: الضم والجمع، ومنه: «الكتيبة للجيش العظيم»، والكتب لجمع الحروف في الخط.شرعا: تحرير المملوك يدا حالا وقعة مئالا: أى عند أداء البدل، ومنه: «إعتاق العبد على مال منجم».والكتابة أخص من العتق، لأنها عتق عن مال ومعنى: أن يكتب الرجل إلى رجل أنى بعت منك فرس مثلا - وبصفة - بمبلغ كذا، فبلغ الكتاب المرسل إليه، فقال في مجلسه:اشتريت، تمَّ البيع، لأن خطاب الغائب كتابة، فكأنه حضر بنفسه، وهي أخص من التبليغ، ومنه: كتب المزادة إذا ضم بين جانبيها الخرز والكتبة موضع الخرز، وجمعها: كتب.قال ذو الرمة:وفراء غرفية أثأى خوارزها … مشلشل ضيعته بينها الكتب«بدائع الصنائع ١٣٨/ ٥، والنظم المستعذب ١١١/ ٢، والمطلع ص ٣١٦، والروض المربع للبهوتى ص ٣٧٦، والثمر الداني ص ٤٥٤، وفتح الوهاب ٢٤٢/ ٢، والتعريفات ص ١٦١، ومعجم المغني ٣٣٣/ ١٠، ٣٣٨/ ١٢، والموسوعة الفقهية ١١٦/ ١، ٢٦٥/ ٢٩».