معنى وتعريف مصطلح بيع الحصاة في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 4 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 2 دقيقة قراءةهو البيع بإلقاء الحجر: كان معروفا في الجاهلية وورد النهى عنه، وفي حديث النهى عن الغرر فيما روى عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ «نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» [مسلم «بيوع» ٤].واختلف الفقهاء في تفسيره:فقال الحنفية: هو أن يلقى الحصاة وثمة أثواب، فأي ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا تأمل ولا روية ولا خيار بعد ذلك.وهذا التفسير للحديث ذكره جميع فقهاء المذاهب.(أ) قال المالكية: هو بيع ملزم على من تقع عليه الحصاة من الثياب مثلا بلا قصد من الرامي لشيء معين، وقيد الدردير باختلاف السلع أو الثياب.(ب) قال الشافعية في تفسيره: بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة.
أن يقول البائع للمشتري: أبيعك من السلع ما تقع عليه الحصاة بمبلغ كذا
هو من بيوع الجاهلية بأن يقول البائع للمشتري: بعتك من السِّلَع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك، أو يقولُ المشتري إذا نبذتُ إليك الحصاة فقد وجب البيع
من بيوع الجاهلية التي نهى رسول الله ﷺ عنها. وصورته عندهم: أن يقول البائع: ارم هذه الحصاة. فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم. وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار. ما تبلغ الحصاة إذا رميتها بكذا. وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا بكذا، على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع. وكل هذه البيوع فاسدة.