صور وحالات الوقف

الإسلام > الأوقاف والملكية > أركان الوقف > صور وحالات الوقف

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 9 دقيقة قراءة

صور وحالات الوقف - الأقوال والأدلة

صُوَرُ وحَالاتُ الوَقفِ:

الوَقفُ لا يَخلو مِنْ أحوالٍ:

١ - إمَّا أنْ يَكونَ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ (مُتصِلَ الأولِ والآخِرِ).

٢ - أو يَكونَ مَجهولَ الابتِداءِ والانتِهاءِ (مُنقطِعَ الأولِ والآخِرِ).

٣ - أو يَكونَ مَعلومَ الابتِداءِ مَجهولَ الانتِهاءِ (مُتصِلَ الأولِ مُنقطِعَ الآخِرِ).

٤ - أو يَكونَ مَجهولَ الابتِداءِ مَعلومَ الانتِهاءِ (مُنقطِعَ الأولِ مُتصِلَ الآخِرِ).

٥ - أوْ يَكونَ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ مَجهولَ الوَسطِ (مُتصِلَ الابتِداءِ والانتِهاءِ مُنقطِعَ الوَسطِ).

٦ - أنْ يَكونَ مَجهولَ الابتِداءِ والانتِهاءِ مُتَّصلَ الوَسطِ (مُنقطِعَ الطَّرفينِ صَحيحَ الوَسطِ).

الحالَةُ الأُولى: أنْ يَكونَ الوَقفُ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ (مُتصِلَ الأولِ والآخِرِ):

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المُسلِمينَ على أنَّ الوَقفَ إذا كانَ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ فإنه صَحيحٌ، وذلكَ يُتصوَّرُ مِنْ وَجهَينِ:

أحَدُهما: أنْ يَقِفَه على قَومٍ مُعيَّنينَ بالصِّفةِ لا يَجوزُ بحُكمِ العادَةِ انقِطاعُهم، مِثلَ أنْ يَقِفَه على الفُقراءِ والمَساكينِ، أو على طَلبةِ العِلمِ أو أبناءِ

السَّبيلِ وما أشبَهَ ذلكَ، أو على قَبيلةٍ لا تَنقطِعُ كبَني تَميمٍ، فهذا لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المُسلمينَ في جَوازِه.

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: الوَقفُ الذي لا اختِلافَ في صِحتِه ما كانَ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ غيرَ مُنقطِعٍ، مثلَ أنْ يَجعلَ على المَساكينَ أو طائِفةً لا يَجوزُ بحُكمِ العادةِ انقِراضُهم (١).

الثَّاني: أنْ يَقفَه على قَومٍ مُعيَّنينَ يَنقطعونَ في العادةِ، ثمَّ بَعدَهم على مَنْ لا يَنقطعُ، مثلُ أنْ يَقفَه على أولادِه وأولادِ أولادِه، فإذا انقَرضوا فعلى الفُقراءِ والمَساكينِ؛ لأنَّ أثَرَ المَساكينِ لا يَنقطعُ أبَدًا، وكذلكَ إنْ قالَ: «هذا وَقفٌ على وَلدِي مدَّةَ حَياتي ثمَّ هو بعدَ مَوتي للمَساكينِ» صَحَّ؛ لأنه وَقفٌ مُتصِلُ الابتِداءِ والانتِهاءِ (٢).

(١) «المغني» (٥/ ٣٦٣).
(٢) يُنظَر: «شرح فتح القدير» (٦/ ٢١٣)، و «العناية شرح الهداية» (٨/ ٣٣١، ٣٣٢)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٠١)، و «اللباب» (١/ ٦٢١)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٠٤، ٢١٢)، و «ابن عابدين» (٤/ ١٤١)، و «الذخيرة» (٦/ ٣٣٩)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٤٦٣)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١٦٢)، و «حاشية الصاوي» (٩/ ١٥٩)، و «المهذب» (١/ ٤٤١)، و «البيان» (٨/ ٦٨)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٤٥٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٦٥، ٤٦٦)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٢٩)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٥١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٨٥)، و «الديباج» (٢/ ٥٢٣)، و «المغني» (٥/ ٣٦٣)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٢٠٢، ٢٠٣)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٢٠١)، و «المبدع» (٥/ ٣٢٧، ٣٢٨)، و «الإنصاف» (٦/ ٣٤)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٩٤).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الوقف والصدقة
فصل في الصدقة الموقوفة

الْمَوْقُوفُ عَنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَلَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، لَكِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِغَلَّتِهِ بِالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ حَبْسُ الْأَصْلِ وَتَصَدُّقٌ بِالْفَرْعِ، وَالْحَبْسُ لَا يُوجِبُ مِلْكَ الْمَحْبُوسِ كَالرَّهْنِ، وَالْوَاجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِصَرْفِ الْفَرْعِ إلَى مَصَالِحِ الْوَقْفِ مِنْ عِمَارَتِهِ وَإِصْلَاحِ مَا وَهِيَ مِنْ بِنَائِهِ وَسَائِرِ مُؤْنَاتِهِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، سَوَاءٌ شَرَطَ ذَلِكَ الْوَاقِفُ أَوْ لَمْ يَشْرُطْ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا تَجْرِي إلَّا بِهَذَا الطَّرِيقِ.

وَلَوْ وَقَفَ دَارِهِ عَلَى سُكْنَى وَلَدِهِ، فَالْعِمَارَةُ عَلَى مَنْ لَهُ السُّكْنَى؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَهُ فَكَانَتْ الْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام : «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» كَالْعَبْدِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ أَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ؛ لِمَا قُلْنَا، كَذَا هَذَا، فَإِنْ امْتَنَعَ، مِنْ الْعِمَارَةِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا بِأَنْ كَانَ فَقِيرًا، آجَرَهَا الْقَاضِي وَعَمَرَهَا بِالْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْوَقْفِ وَاجِبٌ وَلَا يَبْقَى إلَّا بِالْعِمَارَةِ، فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ عَجَزَ عَنْهُ نَابَ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي اسْتِبْقَائِهِ بِالْإِجَارَةِ، كَالْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ إذَا امْتَنَعَ صَاحِبُهَا عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا أَنْفَقَ الْقَاضِي عَلَيْهَا بِالْإِجَارَةِ، كَذَا هَذَا.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 277 - 278

ارجع إلى أركان الوقف للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6 / 29.5
الإضاءة 35%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله