الإسلام > الأوقاف والملكية
موسوعة فقهية لأحكام الأوقاف والملكية: الوقف، إحياء الموات، العارية، الهبة، الوديعة، اللقطة، الغصب، الشفعة.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
أَركانُ الوَقفِ:الوَقفُ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ له أربَعةُ أركانٍ:١ - الصِّيغةُ.
جميع مسائل أركان الوقف (93)فصل في أحكَامِ ناظِرِ الوَقفِالنَّظرُ على الوَقْفِ:اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه يُتَّبعُ شَرطُ الواقفِ في النَّظرِ على الوَقفِ،
جميع مسائل أحكام ناظر الوقف (15)أَقسامُ المَواتِ:المَواتُ قِسمانِ:أَصليٌّ: وهو ما لَم يُعمَرْ قطُّ.وطارِئٌ: وهو ما خرِبَ بعدَ عِمارتِه.
جميع مسائل أقسام الموات (3)هل يُشتَرطُ إذنُ الإمامِ في الإِحياءِ أم لا؟ابتِداءً، لَم يَقلْ أحدٌ مِنْ عُلماءِ أمةِ الإِسلامِ قاطِبةً إنَّ أرضَ المُسلِمينَ هي ملكٌ شَخصيٌّ للحاكمِ،
جميع مسائل هل يشترط إذن الإمام في الإحياء أم لا؟ (1)حدُّ القُربِ والبُعدِ مِنْ العامرِ:حدُّ البُعدِ مِنْ العامرِ عندَ أَبي يُوسفَ أنْ يَكونَ في مَكانٍ بحيثُ لو وقَفَ إِنسانٌ جَهْوريُّ الصوتِ في أقصَى العامرِ فصاحَ بأَعلى صَوتِه لم ي
جميع مسائل حد القرب والبعد من العامر (2)وُجودُ المَعادنِ في أرضِ الإِحياءِ:اختَلفَ الفَقهاءُ فيمَن أَحيا أرضًا مَواتًا فوجَدَ فيها شيئًا في باطنِ الأرضِ،
جميع مسائل وجود المعادن في أرض الإحياء (2)فصل في الإِقطاعِتَعريفُ الإِقطاعِ:الإِقطاعُ: مَصدرُ قولِك «أَقطعَه» إذا ملَكَه وأذِنَ له في التَّصرُّفِ في الشيءِ.
جميع مسائل الإقطاع (9)فصل في الحِمىأصلُ الحِمى في اللُّغةِ: المَنعُ مِنْ إِحياءِ المَواتِ؛ لِيتوفَّرَ فيه الكَلأُ فتَرعاهُ المَواشِي.
جميع مسائل الحمى (3)أَركانُ العارِيةِ أربَعةٌ: مُعيرٌ ومُستَعيرٌ ومُعارٌ وصِيغةٌ.الرُّكنُ الأولُ: المُعيرُ:اشترَطَ الفَقهاءُ في المُعيرِ عِدةَ شُروطٍ،
جميع مسائل أركان العارية (7)حُكمُ ضَمانِ العارِيةِ:اتَّفقَ الفَقهاءُ على أنَّ المُستَعيرَ إذا تَعدَّى في العارِيةِ بأيِّ نوعٍ مِنْ أَنواعِ التَّعدِّي فإنَّه ضامنٌ لها لتَعدِّيه.
جميع مسائل حكم ضمان العارية (2)أَنواعُ العارِيةِ:العارِيةُ لا تَخلو مِنْ أربَعةِ أَوجهٍ:أحدُها: أنْ تَكونَ مُطلَقةً في الوقتِ والانتِفاعِ: كمَن استَعارَ دابَّةً أو ثَوبًا أو أرضًا لزِراعةٍ ولَم يُبيِّنْ وقتًا مَ
جميع مسائل أنواع العارية (2)الانتِفاعُ بالعارِيةِ:لا خِلافَ بينَ الفَقهاءِ على أنَّه يَجوزُ للمُستَعيرِ أنْ يَستعمِلَ ويَنتفِعَ بالعَينِ المُعارةِ فيما أُذنَ له فيه.
جميع مسائل الانتفاع بالعارية (5)أحدُها: أنْ تَكونَ رِشوةً لتَقدُّمِها على المُحاكَمةِ، فيَجبُ رَدُّها على باذِلِها؛ فإنْ رَدَّها قبلَ الحُكمِ نفَذَ حُكمُه،
جميع مسائل فصل: الهدية على الشفاعة (4)أَركانُ الهِبةِ وشُروطُها:للهِبةِ رُكنٌ مُتَّفقٌ عليه وهو (الصِّيغةُ)، الإِيجابُ اتِّفاقًا، والقَبولُ على خِلافٍ،
جميع مسائل أركان الهبة وشروطها (68)فصل في اختِلافِ الواهِبِ والمَوهوبِ لهالاختِلافُ في أصلِ الهِبةِ:إذا اختَلفَ الواهِبُ والمَوهوبُ له فقالَ الواهِبُ: «كانَت هِبةً»،
جميع مسائل اختلاف الواهب والموهوب له (2)خَصائصُ عَقدِ الوَديعةِ:خَصائصُ عَقدِ الوَديعةِ عندَ العُلماءِ ثَلاثٌ:الجَوازُ والتَبرُّعُ والأَمانةُ.
جميع مسائل خصائص عقد الوديعة (5)أَركانُ عَقدِ الوَديعةِ:أَركانُ عَقدِ الوَديعةِ عندَ الجُمهورِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ أَربعةٌ:١ - الصِّيغةُ ٢ - المُودِعُ ٣ - الوَديعُ ٤ - الوَديعةُ: أي العَينُ المُود
جميع مسائل أركان عقد الوديعة (6)فصل في ما يَجوزُ للمُودَعِ أنْ يَفعلَه وما لا يَجوزُاستِعمالُ الوَديعةِ:استِعمالُ المُودَعِ للوَديعةِ لا يَخلو مِنْ حالتَينِ:الحالَةُ الأُولى: ألَّا يَأذنَ له المالِكُ باستِعمالِها
جميع مسائل ما يجوز للمودع أن يفعله وما لا يجوز (21)فصل في خَلطِ الوَديعةِ واختِلاطِها وإِتلافِهاخَلطُ المُودَعِ الوَديعةَ لا يَخلو مِنْ حالتَينِ:الحالَةُ الأُولى: أنْ يَخلطَها بما تَتميَّزُ به عن غيرِها أو يَسهلُ تَفريقُها منه:لا خ
جميع مسائل خلط الوديعة واختلاطها وإتلافها (12)أَركانُ الالتِقاطِ:أَركانُ الالتِقاطِ ثَلاثةٌ كما قسَّمَه الشافِعيةُ وغيرُهم، وهي:١ - التِقاطٌ. ٢ - ومُلتقِطٌ.
جميع مسائل أركان الالتقاط (37)لحَضانتِه بنَفسِها والأَبُ يَحضنُه بأَجنبيةٍ، فكانَت أُمُّه أَحظَّ له وأَرفقَ به، أما ها هنا فإنَّها أَجنبيةٌ مِنْ اللَّقيطِ،
جميع مسائل حكم التقاط الكافر الذمي أو غيره (1)إذا كانَ اللَّقيطُ مَحكومًا بكُفرِه وتنازَعَه مُسلِمٌ وكافِرٌ:اختَلفَ الفُقهاءُ في اللَّقيطِ إذا كانَ مَحكومًا بكُفرِه وتنازَعَه مُسلِمٌ وكافِرٌ،
جميع مسائل إذا كان اللقيط محكوما بكفره وتنازعه مسلم وكافر (7)بإِقرارِه وإلا فلا، والثالِثُ هو المُعتمَدُ وهو قَولُ ابنِ القاسِمِ في «المُدوَّنة»: إنَّه لا يُؤخَذُ بإِقرارِه ولو عيَّنَ الشَّيءَ؛ لأنَّه مُكرَهٌ (١).
جميع مسائل وجوب رد المغصوب إلى صاحبه وضمانه (11)فأَجابَ: أعدَلُ الأَقوالِ في ذلك أنْ يَجعلَ نَماءَ المالِ بينَ المالِك والعامِلِ، كما لو دفَعَه إلى مَنْ يَقومُ عليه بجُزءٍ من نَمائِه،
جميع مسائل أجرة المغصوب في مدة الغصب (1)حُكمُ تَفويتِ مَنافعِ الإِنسانِ وتَعطيلِها:الغاصِبُ إذا فوَّتَ مَنافعَ إِنسانٍ فهذا لا يَخلو من ثَلاثِ حالاتٍ:الحالةُ الأُولى: أنْ يَحبِسَه ولا يَستخدِمَه:اختَلفَ العُلماءُ في حُكم
جميع مسائل حكم تفويت منافع الإنسان وتعطيلها (1)ضَمانُ إِتلافِ الخَمرِ والخِنزيرِ أو غَصبِهما:الإِنسانُ إذا أتلَفَ لغيرِه خَمرًا أو خِنزيرًا أو غصَبَهما فهذا لا يَخلو من حالتَينِ:الحالةُ الأُولى: إذا أتلَفَ الخَمرَ أو الخِنزيرَ
جميع مسائل ضمان إتلاف الخمر والخنزير أو غصبهما (3)أَركانُ الشُّفعةِ وشُروطُها:ذكَرَ الفُقهاءُ أنَّ للشُّفعةِ ثَلاثةَ أَركانٍ:الرُّكنُ الأولُ: المَأخوذُ: وهو المَشفوعُ فيه (مَحلُّ الشُّفعةِ،
جميع مسائل أركان الشفعة وشروطها (22)المصدرُ الأساسيُّ لهذه الموسوعةِ الفقهيةِ هو كتابُ «موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة» للمؤلفِ ياسر بن أحمد بن بدر النجار. يعرضُ المسائلَ الفقهيةَ على المذاهبِ الأربعةِ مع ذكرِ أدلَّتِها والخلافِ فيها.