الإسلام > الأوقاف والملكية > اختلاف الواهب والموهوب له
مسائلُ فقهيةٌ في اختلاف الواهب والموهوب له على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 2 دقيقة قراءةفصل في اختِلافِ الواهِبِ والمَوهوبِ له
الاختِلافُ في أصلِ الهِبةِ:
إذا اختَلفَ الواهِبُ والمَوهوبُ له فقالَ الواهِبُ: «كانَت هِبةً»، وقالَ المَوهوبُ له: «كانَت صَدقةً»؛ فإنْ كانت بيِّنةٌ مع أحدِهما عُملَ بها، وإلا فالقَولُ قَولُ الواهِبِ عندَ الحَنفيةِ.
قالَ ابنُ نَجيمٍ رحمة الله عليه: ولو اختَلَفا فقالَ الواهِبُ: «كانَت هِبةً»، وقالَ المَوهوبُ له: «كانَت صَدقةً»، فالقَولُ للواهِبِ، كذا في «فَتاوى قاضِيخان» (١).
وقالَ الإمامُ بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مازةَ رحمة الله عليه: في «الأصلِ» وإذا أرادَ الواهِبُ الرُّجوعَ في الهِبةِ فقالَ المَوهوبُ له: «أنا أَخوك»، أو قال» «عوَّضتُك»، أو «إنَّما تصَدَّقتَ به علَيَّ»، وكذَّبَه الواهِبُ، وكذلك إنْ كانت الهِبةُ خادِمةً، فقالَ: «وهَبتَها لي وهي صَغيرةٌ فكبِرَت عندي وازدادَت سِعرًا»، وكذَّبَه الواهِبُ، فالقَولُ قَولُ الواهِبِ وهذا استِحسانٌ، والقياسُ أنْ يَكونَ القَولُ قَولَ المَوهوبِ له، ولو كانَ المَوهوبُ أرضًا وفيها بِناءٌ أو كانَ شَجرًا
(١) «البحر الرائق» (٧/ ٢٩٧)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٥٠٩)، و «ابن عابدين» (٥/ ٧٠٩).
ارجع إلى الأوقاف والملكية للاطلاع على جميع الأبواب.