الإسلام > المعاملات المالية
موسوعة فقهية لأحكام المعاملات المالية: البيع، الربا، الرهن، السلم، الصلح، الحوالة، القرض، الضمان.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
باب الرِّبا والصَّرفُالرِّبا لُغةً: الفَضلُ والزِّيادةُ، ومِنه الرَّبوةُ، لِلمَكانِ الزَّائِدِ على غيرِه في الِارتِفاعِ.
جميع مسائل الربا والصرف (18)باب في البُيوعِ المَنهيِّ عنهاالنَّهيُ لُغةً: الزَّجرُ عنِ الشَّيءِ، وهو: ضِدُّ الأمْرِ.واصطِلاحًا: طَلَبُ الكَفِّ عنِ الفِعلِ على جِهةِ الِاستِعلاءِ.
جميع مسائل البيوع المنهي عنها (56)باب الشُّروطِ في البَيعِالشَّرطُ هُنا: إلزامُ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ الآخَرَ بسَبَبِ العَقدِ ما له فيه مَنفَعةٌ،
جميع مسائل الشروط في البيع (1)باب الخِياراتِالخِيارُ في اللُّغةِ: اسمُ مَصدَرٍ مِنْ الاختِيارِ، وهو الاصطِفاءُ والِانتِقاءُ، والفِعلُ منهما اختارَ.وقَولُ القائِلِ: أنتَ بالخِيارِ،
جميع مسائل الخيارات (47)فصل في أحكام البيوع والأماناتالمُرابَحةُ والتَّوليةُ والإشراكُ والوَضيعةُبُيوعُ الأماناتِ مَبنيَّةٌ على الأمانةِ،
جميع مسائل أحكام البيوع والأمانات المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة (5)النَّقدِ والوَزنِ وتَأخيرِ الثَّمنِ، ومِمَّنِ اشتَراه، ويَلزَمُه المُؤنةُ والرَّقمُ والقِصارةُ والسَّمسَرةُ والحَملُ،
جميع مسائل شرط جواز المرابحة (وكذا التولية والإشراك والوضيعة) (7)فصل في حُكمُ اختِلافِ المُتبايِعَيْنِقد يَتَّفقُ المُتبايِعانِ على صِحَّةِ البَيعِ، ويَختلِفانِ في الثَّمنِ أو المَبيعِ أو جِنسِ الثَّمنِ وقَدْرِه وصِفَتِه،
جميع مسائل حكم اختلاف المتبايعين (8)فصل في عَقدِ الاستِصناعِالاستِصناعُ لُغةً: طلبُ صَنعةٍ مِنَ الصِّناعاتِ مِنَ الصانِعِ.وأمَّا شَرعًا فعَرَّفه ابنُ عابدينَ بأنَّه: طلبُ العَمَلِ منه في شَيءٍ خاصٍّ على وَجهٍ مَخصوصٍ
جميع مسائل عقد الاستصناع (5)أركانُ الرَّهنِ:اختَلَف الفُقهاءُ في أركانِ الرَّهنِ، فقال المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ: إنَّ لِلرَّهنِ أربَعةُ أركانٍ:الرُّكنُ الأوَّلُ: الصِّيغةُ: وهي الإيجابُ والقَبولُ.
جميع مسائل أركان الرهن (7)شُروطُ صِحَّةِ رَهنِ المُستَعارِ لِلرَّهنِ:إذا أذِنَ المالِكُ بالرَّهنِ فإذْنُه بالرَّهنِ لا يَخلو مِنْ أنْ يَكونَ مُقيَّدًا أو مُطلَقًا،
جميع مسائل شروط صحة رهن المستعار للرهن (9)باعَه بجِنسِ الدَّينِ قَضى به الدَّينَ، وإنْ باعَه بخِلافِ جِنسِه صَرَفَه بجِنسِ الدَّينِ وقَضى الدَّينَ (١).
جميع مسائل الانتفاع بالرهن (1)الانتِفاعُ عِوَضُ النَّفَقةِ، وذلك إنَّما يَتأتَّى مِنَ المُرتَهَنِ، أمَّا الراهِنُ فإنفاقُه وانتِفاعُه ليسا بسَبَبِ الرُّكوبِ،
جميع مسائل الرهن محبوس بجميع المال إلى أن يقضي جميع الدين (6)فصل في الأسبابِ المُوجِبةِ لِلحَجرِالأسبابُ المُوجِبةُ لِلحَجرِ كَثيرةٌ، وتَختَلِفُ مِنْ مَذهبٍ لِآخَرَ،
جميع مسائل الأسباب الموجبة للحجر (34)إلى القَبضِ والتَّسليمِ، فلَم تَكُنْ جَهالَتُه مُحتَمَلةً؛ لِهذا لا يَجوزُ بَيعُها، فلا يَصحُّ الصُّلحُ عليها.والأصلُ: أنَّ كلَّ ما يَجوزُ بَيعُه وشِراؤُه يَجوزُ الصُّلحُ عليه،
جميع مسائل شروط المصالح عنه (6)شُروطُ الحَوالةِ:أوَّلًا: شُروطُ الصِّيغةِ:تَنعَقِدُ الحَوالةُ بتوافُرِ الإيجابِ والقَبولِ عندَ الفُقهاءِ،
جميع مسائل شروط الحوالة (1)أحكامُ الحَوالةِ أو الآثارُ المُترتِّبةُ عليها:يَترتَّبُ على صِحَّةِ الحَوالةِ ما يَلي:أوَّلًا: ثُبوتُ وِلايةِ المُطالَبةِ لِلمُحالِ على المُحالِ عليه بدَينٍ في ذِمَّتِه أو في ذِمّ
جميع مسائل أحكام الحوالة أو الآثار المترتبة عليها (1)قال أحمدُ رحمة الله عليه: ليس القَرضُ مِنَ المَسألةِ، يَعني ليس بمَكروهٍ، وذلك لأنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَستقرِضُ،
جميع مسائل أركان القرض (6)قَرضُ النُّقودِ والفُلوسِ:ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في الصَّحيحِ عندَهم جَميعًا إلى أنَّه يَجوزُ إقراضُ النُّقودِ،
جميع مسائل قرض النقود والفلوس (5)حُكمُ الهَديَّةِ لِلمُقرِضِ:لا خِلافَ بينَ العُلماءِ على أنَّ المُقرِضَ لو شرَط على المُقترِضِ هَديَّةً فإنَّه حَرامٌ ورِبًا ولا يَحِلُّ له أخذُها.
جميع مسائل حكم الهدية للمقرض (2)ومَحاسِنُ الكَفالةِ جَليلةٌ، وهي تَفريجُ كَربِ الطالِبِ الخائِفِ على مالِه، والمَطلوبِ الخائِفِ على نَفْسِه،
جميع مسائل أركان الكفالة أو الضمان وشروطهما (28)آثارُ الكَفالةِ: حَقُّ المَكفولِ له في المُطالَبةِ:ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ (١) والشافِعيَّةُ (٢)،
جميع مسائل آثار الكفالة: حق المكفول له في المطالبة (4)الحَقِّ، فلو لَم يَحمِلْ أبو قَتادةَ عنه البَراءةَ لَم تَظهرِ الحِكمةُ في امتِناعِه مِنَ الصَّلاةِ عليه؛ لأنَّ الحَقَّ باقٍ في ذِمَّتِه قبلَ التَّحمُّلِ … وفي الحَديثِ تَصريحٌ ببَر
جميع مسائل انقضاء الكفالة: أو متى تنقضي الكفالة؟ أو بم تنقضي الكفالة؟ (3)المصدرُ الأساسيُّ لهذه الموسوعةِ الفقهيةِ هو كتابُ «موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة» للمؤلفِ ياسر بن أحمد بن بدر النجار. يعرضُ المسائلَ الفقهيةَ على المذاهبِ الأربعةِ مع ذكرِ أدلَّتِها والخلافِ فيها.