الإسلام > المعاملات المالية > الخيارات
مسائلُ فقهيةٌ في الخيارات على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 2 دقيقة قراءةباب الخِياراتِ
الخِيارُ في اللُّغةِ: اسمُ مَصدَرٍ مِنْ الاختِيارِ، وهو الاصطِفاءُ والِانتِقاءُ، والفِعلُ منهما اختارَ.
وقَولُ القائِلِ: أنتَ بالخِيارِ، مَعناهُ: اختَرْ ما شِئتَ، فيُخيِّرُه بينَ الشَّيئَيْنِ، ومَعناهُ: فَوَّضَ إليه اختيارَ أحَدِهما.
والخِيارُ في الِاصطِلاحِ هو: طَلَبُ خَيرِ الأمرَيْنِ مِنْ إمضاءِ العَقدِ أو فَسخِه، أو هو حَقُّ العاقِدِ في فَسخِ العَقدِ أو إمضائِه، لِظُهورِ مُسوِّغٍ شَرعيٍّ، أو بمُقتَضى اتِّفاقٍ عَقديٍّ.
والأصلُ في البَيعِ اللُّزومُ؛ لأنَّ القَصدَ مِنه نَقلُ المِلْكِ، وقَضيةُ المِلْكِ التَّصرُّفُ، وكِلاهما فَرعُ اللُّزومِ، إلَّا أنَّ الشارِعَ أثبَتَ فيه الخِيارَ؛ رِفقًا بالمُتعاقدَيْنِ (١).
(١) «الفروق» (٣/ ٤٤٤)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤٨٦)، و «حاشية قليوبي» (٢/ ٤٧٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٢٩).
ارجع إلى المعاملات المالية للاطلاع على جميع الأبواب.