هل يشترط حكم الحاكم في خيار العيب؟

الإسلام > المعاملات المالية > الخيارات > هل يشترط حكم الحاكم في خيار العيب؟

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 6 دقيقة قراءة

هل يشترط حكم الحاكم في خيار العيب؟ - الأقوال والأدلة

بلا عُذرِ ففيه تَفصيلٌ، فإنْ رَدَّ بعدَ يَومٍ أو نَحوِه أُجيبَ لِذلك، مع اليَمينِ أنَّه لَم يَرضَ، وإنْ طَلَبَ الرَّدَّ قبلَ مُضيِّ يَومٍ أُجيبَ لِذلك مِنْ غيرِ يَمينٍ.

وإنْ طَلَبَ بعدَ أكثَرَ مِنْ يَومَيْنِ لا يُجابُ، ولو مع اليَمينِ (١).

هَلْ يُشترَطُ حُكمُ الحاكِمِ في خيارِ العَيبِ؟

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ مَنْ وجَد بالمَبيعِ عَيبًا بعدَ القَبضِ انفسخَ العَقدُ بقَولِ المُشتَري، ولا يُعتبَرُ في ذلك تَراضيهما ولا حُكمُ الحاكِمِ؛ لأنَّه فَسخُ بَيعٍ بعَيبٍ؛ فلَم يَفتقِرْ إلى رِضا البائِعِ ولا حُكمِ حاكِمٍ كالفَسخِ بخِيارِ الشَّرطِ.

ولأنَّه رَفعُ عَقدٍ مُستَحَقٍّ له لَم يَفتقِرْ إلى رِضا صاحِبِه، ولا لِحُضورِه، كالطَّلاقِ، ولأنَّه مُستحِقٌّ الرَّدَّ بالعَيبِ لَم يَفتقِرْ إلى رِضا صاحِبِه، كما قبلَ القَبضِ.

(١) يُنظر: «البحر الرائق» (٦/ ٧١)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٥٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٣٢)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٣/ ٣٨٩)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ١٣٧)، و «حاشية العدوي» (٢/ ١٩٧)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٦/ ٤٥٨، ٤٥٩)، و «المهذب» (١/ ٢٨٣)، و «الوسيط» (٣/ ٥٢٧، ٥٢٨)، و «روضة الطالبين» (٣/ ١٢٩، ١٣١)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٥٠٩)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٥٣، ٥٥)، و «النجم الوهاج» (٤/ ١٣٣)، و «الديباج» (٢/ ٧٤)، و «كنز الراغبين مع حاشية قليوبي وعميرة» (٢/ ٥١٠)، و «كفاية الآخيار» (٢٩٥، ٢٩٦)، و «التعليقة الكبيرة» (٣/ ٤٧٦، ٤٧٨)، و «المغني» (٤/ ١٠٩)، و «الكافي» (٢/ ٨٩)، و «المبدع» (٤/ ٩٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٦١)، و «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (٢٩/ ٣٩٤)، و «الإنصاف» (٤/ ٤٢٦).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب البيوع
(خيار المتبايعين)

(خِيَار المُتَبَايِعَيْنِ)

أىْ بَابُ خِيَارِ المُتَبايِعَيْنِ، فَحُذِفَ اخْتِصارًا.

٧٠٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم رحمه اللهُ: (وَالمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأبْدَانِهِمَا)

فى هذه المَسْألةِ ثلاثةُ فُصولٍ، أحَدُها، أنَّ البَيْعَ يَقَعُ جَائِزًا، ولِكُلٍّ مِنَ المُتَبَايِعَيْنِ الخِيَارُ فى فَسْخِ البَيْعِ، ما دَامَا مُجْتَمِعَيْنِ، لم يَتَفَرَّقَا، وهو قَوْلُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ، يُرْوَى ذلك عن عمرَ، وابنِ عمرَ، وابنِ عَبّاسٍ، وأبِى هُرَيْرَةَ، وأبى بَرْزَةَ ، وبه قال سَعِيدُ بن المُسَيَّبِ، وشُرَيْحٌ، والشَّعْبِىُّ، وعَطَاءٌ، وطَاوُسٌ، والزُّهْرِيُّ والأوْزاعِيُّ، وابنُ أبى ذِئْبٍ، والشافِعيُّ، وإسحَاقُ، وأبو عُبَيْدٍ، وأبو ثَوْرٍ. وقال مَالِكٌ وأصْحابُ الرَّأْىِ: يَلْزَمُ العَقْدُ بالإيجَابِ والقَبُولِ، ولا خِيارَ لهما؛ لأنَّه رُوِىَ عن عمَرَ، رَضِىَ اللهُ عنه: البَيْعُ صَفْقَةٌ أو خِيَارٌ. ولأنَّه عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَلَزِمَ بمُجَرَّدِه، كَالنِّكاحِ والخُلْعِ. ولنا، ما رَوَى ابنُ عمرَ، عن رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنَّه قال: "إذا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وكَانَا جَمِيعًا، أوْ يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإنْ خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وإن تَفَرَّقَا بَعْدَ أنْ تَبَايَعَا، ولم يَتْرُكْ أحَدُهُمَا البَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ" . مُتَّفَقٌ عليه . وقال

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 618

ارجع إلى الخيارات للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6 / 29.5
الإضاءة 36%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده