فيم يثبت خيار المجلس؟

الإسلام > المعاملات المالية > الخيارات > فيم يثبت خيار المجلس؟

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 18 دقيقة قراءة

فيم يثبت خيار المجلس؟ - الأقوال والأدلة

فيمَ يثبُتُ خِيارُ المَجلِسِ؟

قالَ الشافِعيَّةُ: العُقودُ التي يثبُتُ فيها الخِيارُ، والَّتي لا يثبُتُ فيها، مِنها:

١ - الصَّرفُ والسَّلَمُ يثبُتُ فيهما خِيارُ المَجلِسِ، وهو المَذهبُ عندَ الحنابِلةِ، وهو ثابِتٌ في كلِّ بَيعٍ؛ لقولِه : «المُتبايِعانِ بالخِيارِ ما لَم يَتفَرَّقا»، وهذانِ مُتبايِعانِ، ولا يثبُتُ فيهما خِيارُ الشَّرطِ؛ لأنَّهما يَفتقِرانِ إلى القَبضِ في المَجلِسِ؛ فلو أثبَتْنا فيهما خِيارَ الشَّرطِ أدَّى إلى أنْ يَفتَرِقا قبلَ تَمامِهما؛ فلَم يَصحَّ.

٢ - الصُّلحُ: وهو على ثَلاثةِ أضرُبٍ: صُلحٌ هو حَطيطةٌ، وصُلْحٌ بمَعنَى البَيعِ، وصُلْحٌ بمَعنَى الإجارةِ.

فأمَّا صُلحُ الحَطيطةِ فبِأنْ يَدَّعيَ عليه ألْفًا؛ فيُقِرَّ له بها، ثم يُبرِئَه مِنْ بَعضِها، ويَأخُذَ مِنه البَقيَّةَ؛ فلا خِيارَ فيه، كالإبراءِ.

وأمَّا صُلحُ البَيعِ فبِأنْ يُعطيَه بالألْفِ عَينًا؛ فهذا بَيعٌ يثبُتُ فيه الخِيارانِ، كالبَيعِ.

وأمَّا صُلحُ الإجارةِ فبِأنْ يُملِّكَه مَنفَعةً عَينٍ مِنْ أعيانِ أموالِه بالألْفِ؛ فهذا كالإجارةِ، على ما يَأتي.

٣ - وأمَّا الحَوالةُ فلا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ.

وفي خِيارِ المَجلِسِ وَجهانِ:

أحَدُهما: يثبُتُ؛ لأنَّها مُعاوَضةٌ في الحَقيقةِ.

والآخَرُ: لا يثبُتُ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّها تَجري مَجرَى الإبراءِ، بدَليلِ أنَّها لا تَصحُّ بلَفظِ البَيعِ؛ فلَم يَثبُتْ.

٤ - أمَّا الرَّهنُ: فلا يثبُتُ فيه خِيارُ المَجلِسِ، ولا خِيارُ الشَّرطِ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّ الرَّاهِنَ بالخِيارِ ما لَم يَقبِضِ الرَّهنَ، والمُرتَهَنُ له فَسخُ الرَّهنِ متى شاءَ؛ فلا مَعنَى لِإثباتِ الخِيارَيْنِ.

٥ - وكذلك القَرضُ، لا يثبُتُ فيه الخِيارانِ؛ لأنَّ لِلمُقرِضِ أنْ يُطالِبَ بالقَضاءِ متى شاءَ، ولِلمُقتَرِضِ أنْ يَقضيَ متى شاءَ؛ فلا مَعنَى لِإثباتِ الخِيارَيْنِ.

٦ - أمَّا الضَّمانُ والكَفالةُ بالأبدانِ فلا يثبُتُ فيهما الخِيارانِ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّ الضَّامِنَ يَدخُلُ فيهما مُتطَوِّعًا مع الرِّضا بالعَينِ، ولِهذا يُقالُ: الكَفالةُ أوَّلُها نَدامةٌ، وأوسَطُها مَلامةٌ، وآخِرُها غَرامةٌ.

٧ - أمَّا الوَكالةُ والشَّرِكةُ والعاريةُ والوَديعةُ والقِراضُ والجَعالةُ، وكذا في كلِّ عَقدٍ جائِزٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، أو مِنْ أحَدِهما، كالكِتابةِ، فلا يثبُتُ فيها الخِيارانِ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّها عُقودٌ جائِزةٌ، لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما فَسخُها متى شاءَ؛ فلا مَعنَى لِإثباتِ خِيارِ المَجلِسِ فيها، وخِيارِ الشَّرطِ.

٨ - أمَّا الشُّفعةُ فلا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ؛ لأنَّها لا تَقِفُ على التَّراضي، وأمَّا خِيارُ المَجلِسِ فلا يثبُتُ لِلمُشتَرِي، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّه يُؤخَذُ

منه الشِّقصُ بغيرِ اختيارِه، وهل يثبُتُ لِلشَّفيعِ؟ فيه وَجهانِ:

أحَدُهما: يثبُتُ له؛ لأنَّ ذلك مُعاوَضةٌ.

والآخَرُ: لا يثبُتُ له، كما لا يثبُتُ له خِيارُ الشَّرطِ.

٩ - وأمَّا المُساقاةُ فلا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ، وهل يثبُتُ فيها خِيارُ المَجلِسِ؟ فيه وَجهانِ:

أحَدُهما: لا يثبُتُ فيها، كما لا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ.

والآخَرُ: يثبُتُ فيها، وهو وَجْهٌ لِلحَنابِلةِ.

١٠ - أمَّا الإجارةُ المَعقودةُ على زَمانٍ -أي: مُدَّةٍ- وهي إجارةُ العَينِ: فلا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ، وهل يثبُتُ فيها خِيارُ المَجلِسِ؟ فيه وَجهانِ:

أصَحُّهما: لا يثبُتُ فيها، كما لا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ؛ لأنَّها غَرَرٌ؛ إذْ هو عَقدٌ على مَعدومٍ، والخِيارُ غَرَرٌ فلا يُضَمُّ غَرَرٌ إلى غَرَرٍ.

والآخَرُ: يثبُتُ فيها، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّه مُعاوَضةٌ، ولأنَّ قَدرَه يَسيرٌ.

وأمَّا الإجارةُ في الذِّمَّةِ فمثلَ أنْ يَستأْجِرَه لِيَحصُلَ له بِناءُ حائِطٍ، أو لِيَحصُلَ له خياطةُ ثَوبٍ؛ ففيه ثَلاثةُ أوْجُهٍ:

أحَدُها: لا يثبُتُ فيها الخِيارانِ؛ لأنَّ الإجارةَ عَقدٌ على ما لَم يُخلَقْ، وذلك غَرَرٌ؛ فلا يَجوزُ أنْ يُضافَ إليه غَرَرُ الخِيارِ.

والثَّاني: يَثبُتانِ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّه بمُضيِّ المُدَّةِ لا يَنفصِلُ مِنْ المَعقودِ عليه شَيءٌ.

والثَّالثُ: يثبُتُ فيها خِيارُ المَجلِسِ، ولا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ، كالسَّلَمِ.

١١ - أمَّا الوَقْفُ: فلا يثبُتُ فيه الخِيارُ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّه إزالةُ مِلْكٍ على وَجْهِ القُربةِ؛ فلا يثبُتُ فيه الخِيارُ، كالعِتقِ.

١٢ - وأمَّا الهِبةُ: فإنَّها قبلَ القَبضِ لا تَلزَمُ، وأمَّا بعدَ القَبضِ فإنْ كانَتْ بلا ثَوابٍ فلا يثبُتُ فيها خِيارٌ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ، وإنْ كانَتْ بثَوابٍ ففيها وَجهانِ:

أحَدُهما: يَثبُتانِ، وهو رِوايةٌ لِلحَنابِلةِ؛ لأنَّها مُعاوَضةٌ؛ فأشبَهَتِ البَيعَ.

والآخَرُ: لا يَثبُتانِ، وهو الرِّوايةُ الثَّانيةُ لِلحَنابِلةِ؛ لأنَّها -وإنْ كانَتْ مُعاوَضةً- ليسَ القَصدُ مِنها العِوَضَ؛ فلَم يَثبُتْ فيها الخِيارُ، كالنِّكاحِ.

وقالَ القاضي أبو الطَّيِّبِ: لا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ، وَجهًا واحِدًا، وفي خِيارِ المَجلِسِ وَجهانِ.

١٣ - أمَّا الوَصيَّةُ: فلا يثبُتُ فيها الخِيارانِ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّ المُوصِي بالخِيارِ إلى أنْ يَموتَ؛ فإذا ماتَ سقَط خِيارُه، وكانَ المُوصَى له بالخِيارِ إنْ كانَ مُعيَّنًا إلى أنْ يَقبَلَ، وهل يثبُتُ له الخِيارُ بعدَ القَبولِ وقبلَ القَبضِ؟ فيه وَجهانِ.

١٤ - وأمَّا النِّكاحُ فلا خِيارَ فيه، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ؛ لأنَّه لا يُقصَدُ منه العِوَضُ، ولأنَّ اسمَ البَيعِ لا يَصدُقُ عليه.

١٥ - أمَّا الصَّداقُ: فالأصَحُّ: لا يثبُتُ فيه الخِيارانِ؛ لأنَّ المالَ تَبَعٌ في النِّكاحِ، لا مَقصودٌ.

وفي مُقابِلِ الأصَحِّ: يثبُتُ إذا شُرِطَ؛ لأنَّه مُستقِلٌّ.

١٦ - أمَّا الخُلعُ: فلا يثبُتُ فيه خِيارُ الشَّرطِ، وفي خِيارِ المَجلِسِ وَجهانِ:

أحَدُهما: يثبُتُ؛ لأنَّه مُعاوَضةٌ؛ فإذا فُسِخَ بَقيَ الطَّلاقُ رَجعيًّا.

والآخَرُ -وهو أصَحُّهما-: لا يثبُتُ؛ لأنَّ القَصدَ مِنه الفُرقةُ، دونَ المالِ؛ فأشبَهَ النِّكاحَ.

١٧ - أمَّا الطَّلاقُ: فلا يثبُتُ فيه الخِيارُ؛ لأنَّه إذا وقَع لَم يَرتَفِعْ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: يثبُتُ خِيارُ المَجلِسِ وإنْ لَم يَشتَرِطْه العاقِدُ فيما يَلي:

١ - في البَيعِ؛ لِحَديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنه يَرفَعُه: «إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكلُّ واحِدٍ منهما بالخِيارِ ما لَم يَتفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ؛ فإنْ خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَب البَيعُ» (٢).

لكنْ يُستَثنَى مِنْ البَيعِ الكِتابةُ، وتَوَلِّي طَرَفَيِ العَقدِ، وشِراءُ مَنْ يُعتَقُ عليه، أو اعتُرِفَ بحُرِّيَّتِه قبلَ الشِّراءِ.

٢ - وفي الصُّلحِ على مالٍ عن دَيْنٍ أو عَينٍ أقَرَّ بهما كما لو أقَرَّ بدَيْنٍ أو عَينٍ ثم صالَحَه عنه بعِوَضٍ؛ لأنَّه بَيعٌ.

(١) «نهاية المطلب» (٥/ ٣٥، ٣٦)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٩٥، ٩٦)، و «المجموع» (٩/ ١٦٦، ١٦٨)، و «البيان» (٥/ ٢٥، ٢٨)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤٨٦، ٤٨٧)، و «الديباج» (٢/ ٥٨، ٥٩)، و «الإفصاح» (١/ ٣٥١)، و «الإنصاف» (٤/ ٣٦٤، ٣٦٨).
(٢) رواه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١).

٣ - وفي الإجارةِ على عَينٍ كدارٍ وحَيَوانٍ، ولو كانَتْ مُدَّتُها تَلي العَقدَ بأنْ أجَّرَه الدَّارَ مَثَلًا شَهرًا مِنْ الآنَ، أو كانَتِ الإجارةُ على نَفعٍ في الذِّمَّةِ، بأنِ استَأجَرَه لِخياطةِ ثَوبٍ أو بِناءِ حائِطٍ ونَحوِه؛ لأنَّ الإجارةَ نَوعٌ مِنْ البَيعِ.

٤ - ويثبُتُ خِيارُ المَجلِسِ في الهِبةِ إذا شرَط فيها الواهِبُ عِوَضًا مَعلومًا؛ لأنَّها حينَئذٍ بَيعٌ.

٥ - يثبُتُ في قِسمةِ التَّراضي.

٦ - ويثبُتُ في الصَّرفِ والسَّلَمِ؛ لِتَناوُلِ البَيعِ إيَّاهما.

وكَونُ البَيعِ وما بمَعناه ممَّا ذُكِرَ يثبُتُ فيه خِيارُ المَجلِسِ، بمَعنَى أنَّه يقعُ جائِزًا، سَواءٌ كانَ فيه خِيارُ شَرطٍ أو لا؛ فكُلٌّ مِنْ العاقِدَيْنِ له إمضاءُ البَيعِ وفَسخُه.

ولا يثبُتُ خِيارُ المَجلِسِ فيما يَلي:

١ - إذا تَولَّى طَرَفَيْ عَقدِ بَيعٍ وتَولَّى طَرَفَيْ عَقدِ هِبةٍ بعِوَضٍ، أو تَولَّى طَرَفَيْ صُلحٍ بمَعنَى بَيعٍ، وسائِرُ صُورِ البَيعِ السَّابِقةِ إذا تَولَّى طَرَفَيْها واحِدٌ فلا خِيارَ فيها؛ لِانفِرادِ العاقِدِ بالعَقدِ، كالشَّفيعِ.

٢ - لا يثبُتُ في قِسمةِ إجبارٍ؛ لأنَّها إفرازُ حَقٍّ، لا بَيعٌ.

٣ - ولا يثبُتُ خِيارُ المَجلِسِ في بَقيَّةِ العُقودِ والفُسوخِ، كالمُساقاةِ والمُزارَعةِ والحَوالةِ والإقالةِ والأخذِ بالشُّفعةِ والجَعالةِ والشَّرِكةِ والوَكالةِ والمُضارَبةِ والعاريةِ والمُسابَقةِ والهِبةِ بغيرِ عِوَضٍ والوَديعةِ والوَصيَّةِ قبلَ المَوتِ؛ لأنَّه لا أثَرَ لِرَدِّ المُوصَى له، ولا لِقَبولِه قبلَه.

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب السلم
[باب القرض]

بابُ القرضِ

والقَرْضُ نَوْعٌ من السَّلَفِ، وهو جَائِزٌ بالسُّنَّةِ والإجْمَاعِ؛ أمَّا السُّنَّةُ، فرَوَى أبو رَافِعٍ، أنّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ علَى النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِبِلُ الصَّدَقَةِ، فأمَرَ أبا رَافِعٍ أن يَقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ. فرَجَعَ إليه أبو رَافِعٍ، فقال يا رسولَ اللهِ، لم أجِدْ فيها إلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا . فقال: "أعْطِهِ، فَإنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً" . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وعن ابنِ مَسْعُودٍ: أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- , قال: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ. إلَّا كَانَ كَصَدَقَةِ مَرَّةٍ" . وعَن أنَسٍ، قال: قال رسولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بى عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِها، والْقَرْضُ بثَمَانِيَة عَشرَ. فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا بَالُ الْقَرْضِ أفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ . قال: لأنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، والمُسْتَقْرِضُ لا يَسْتَقْرِضُ إلَّا مِن حَاجَةٍ" . رَوَاهُما ابنُ مَاجَه . وأجْمَع المسلمون على جَوَازِ القَرْضِ.

فصل: والقَرْضُ مَنْدُوبٌ إليه فى حَقِّ المُقْرِضِ، مُبَاحٌ لِلْمُقْتَرِضِ؛ لما رَوَيْنَا من الأحَادِيثِ، ولما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "مَنْ كَشَفَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، كَشَفَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَاللهُ فِى عَوْنِ

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 487 - 492

ارجع إلى الخيارات للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
اللهم صل على محمد