الإسلام > المعاملات المالية > شرط جواز المرابحة (وكذا التولية والإشراك والوضيعة)
مسائلُ فقهيةٌ في شرط جواز المرابحة (وكذا التولية والإشراك والوضيعة) على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 18 دقيقة قراءةالنَّقدِ والوَزنِ وتَأخيرِ الثَّمنِ، ومِمَّنِ اشتَراه، ويَلزَمُه المُؤنةُ والرَّقمُ والقِصارةُ والسَّمسَرةُ والحَملُ، ولا يَغُرَّ فيه، ولا يَحِلُّ له أنْ يَزيدَ على ذلك شَيئًا إلَّا بيَّنه له؛ لِيَعلَمَ المُشتَري بكُلِّ ما يَعلَمُه البائِعُ، وليسَ كذلك المُساوَمةُ.
قالَ المَرداويُّ رحمة الله عليه: أمَّا بَيعُ المُرابَحةِ في هذه الأزمانِ فهو أوْلَى لِلمُشتَري وأسهَلُ (١).
شَرطُ جَوازِ المُرابَحةِ وكذا التَّوليةُ والإشراكُ والوَضيعةُ:
يُشترَطُ في المُرابَحةِ، وكذا التَّوليةُ والإشراكُ والوَضيعةُ، عِدَّةُ شُروطٍ تَختلِفُ مِنْ مَذهبٍ إلى آخَرَ:
١ - العِلمُ بالثَّمنِ الأوَّلِ الذي اشتَرَى بهِ: نصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّه يُشترَطُ أنْ يَكونَ الثَّمنُ الأوَّلُ الذي اشتَرَى به مَعلومًا لِلمُشتَري الآخَرِ، لأنَّ العِلمَ بالثَّمنِ شَرطٌ في صِحَّةِ البُيوعِ، فإذا جَهِلَه أحَدُهما لَم يَصحَّ العَقدُ، كغيرِ المُرابَحةِ. وهذا الشَّرطُ يَشمَلُ جَميعَ أخَواتِ المُرابَحةِ مِنْ التَّوليةِ والإشراكِ والوَضيعةِ؛ لأنَّها تَعتمِدُ كُلُّها على أساسِ الثَّمنِ الأوَّلِ، أي: رَأسِ المالِ؛ فإذا لَم يَعلَمِ الثَّمنَ الأوَّلَ فالبَيعُ فاسِدٌ، هذا إذا لَم يَعلَم حتى افتَرَقَ العاقِدانِ عن المَجلِسِ، بطَل العَقدُ لِتَقرُّرِ الفَسادِ.
فإنْ زالَتِ الجَهالةُ في المَجلِسِ قالَ الحَنفيَّةُ: يَختارُ إنْ شاءَ، فيَجوزُ، أو يَترُكُ فيَبطُلُ، وأمَّا الخيارُ فلِلخَلَلِ في الرِّضا؛ لأنَّ الإنسانَ قد يَرضَى
(١) «الإنصاف» (٤/ ٤٤٥)، ويُنظر: «الشرح الكبير» للرافعي (٤/ ٣١٩).
بشِراءِ شَيءٍ بثَمَنٍ يَسيرٍ، ولا يَرضَى بشِرائِه بثَمَنٍ كثيرٍ، فلا يَتكامَلُ الرِّضا إلَّا بعدَ مَعرِفةِ مِقدارِ الثَّمنِ؛ فإذا لَم يُعرَفِ اختَلَّ رِضاه، واختِلالُ الرِّضا يُوجِبُ الخيارَ.
وقالَ الشافِعيَّةُ في الأصَحِّ: لَم يَنقلِبِ العَقدُ صَحيحًا، ولا بدَّ مِنْ عَقدٍ جَديدٍ.
وفي مُقابِلِ الأصَحِّ: يَصحُّ؛ لأنَّ الثَّمنَ الثاني مبنيٌّ على الأوَّلِ، ومَعرِفَتُه سَهلةٌ.
وقالَ الشافِعيَّةُ: لا يُشترَطُ ذِكرُ الثَّمنِ في عَقدِ التَّوليةِ، بَلْ يَكفي العِلمُ به عن ذِكرِه؛ لأنَّ خاصِّيَّتَه البِناءُ على الثَّمنِ الأوَّلِ، وإنْ لزِمه أحكامُ البَيعِ.
وكذلك التَّوليةُ والإشراكُ والوَضيعةُ في اعتِبارِ هذا الشَّرطِ والمُرابَحةُ سَواءٌ؛ لأنَّ التَّوليةَ بَيعٌ بمِثلِ الثَّمنِ الأوَّلِ، فلا بدَّ أنْ يَكونَ الثَّمنُ الأوَّلُ مَعلومًا، والإشراكُ تَوليةٌ، لكنَّه تَوليةُ بَعضِ المَبيعِ ببَعضِ الثَّمنِ، والعِلمُ بالثَّمنِ كُلِّه شَرطُ صِحَّةِ البَيعِ، والوَضيعةُ بَيعٌ بمِثلِ الثَّمنِ الأوَّلِ، مع نُقصانِ شَيءٍ مَعلومٍ منه، فلا بدَّ أنْ يَكونَ الثَّمنُ الأوَّلُ مَعلومًا لِيُعلَمَ قَدْرُ النُّقصانِ منه.
٢ - العِلمُ بالرِّبحِ: وهذا ممَّا لا خِلافَ فيه بينَ العُلماءِ، فيَنبَغي أنْ يَكونَ الرِّبحُ مَعلومًا؛ لأنَّه بَعضُ الثَّمنِ، والعِلمُ بالثَّمنِ شَرطٌ في صِحَّةِ البُيوعِ؛ فإنْ كانَ الثَّمنُ مَجهولًا حالَ العَقدِ لَم تَجُزِ المُرابَحةُ.
ولا فَرقَ في تَحديدِ الرِّبحِ بينَ أنْ يَكونَ مِقدارًا مَقطوعًا، أو بنِسبةٍ عَشريَّةٍ في المِئةِ، ويُضَمُّ الرِّبحُ إلى رَأسِ المالِ ويَصيرُ جُزءًا منه، سَواءٌ أكانَ حالًّا نَقديًّا أو مُقسَّطًا على أقساطٍ مُعيَّنةٍ في الشَّهرِ أو السَّنةِ مَثَلًا.
ولا يُشترَطُ عندَ الشافِعيَّةِ أنْ يَكونَ الرِّبحُ مِنْ جِنسِ الأوَّلِ، بَلْ يَجوزُ مِنْ غيرِ جِنسِ الأصلِ.
٣ - أنْ يَكونَ رَأسُ المالِ مِنْ المِثليَّاتِ: نصَّ الحَنفيَّةُ على أنَّه يُشترَطُ أنْ يَكونَ رَأسُ المالِ مِنْ المِثليَّاتِ: كالمَكيلاتِ والمَوزوناتِ والعَدديَّاتِ المُتَقارِبةِ؛ لأنَّه إذا لَم يَكُنْ له مِثلٌ لو مَلَكَه مَلَكَه بالقيمةِ، وهي مَجهولةٌ، وهذا شَرطٌ في المُرابَحةِ والتَّوليةِ، سَواءٌ تَمَّ البَيعُ مع البائِعِ الأوَّلِ، أو مع غيرِه، وسَواءٌ أكانَ الرِّبحُ مِنْ جِنسِ الثَّمنِ الأوَّلِ، أم لَم يَكُنْ بعدَ أنْ يَكونَ شَيئًا مُقدَّرًا مَعلومًا، كدِرهَمٍ ونَحوِه.
فإذا اشتَرَى مَتاعًا بحِنطةٍ أو شَعيرٍ أو شَيءٍ ممَّا يُكالُ أو يُوزَنُ فلا بَأسَ أنْ يَبيعَه مُرابَحةً على ذلك؛ لأنَّ بَيعَ المُرابَحةِ تَمليكٌ بثَمَنِ ما مَلَكَ به مِنْ رِبحٍ ضَمَّه إليه في بَيعِه، فإذا كانَ الثَّمنُ ممَّا له مِثلٌ في جِنسِه يَتحقَّقُ هذا المَعنَى فيه، فله أنْ يَبيعَه مُرابَحةً عليه.
فإنْ كانَ ممَّا لا مثلَ له، كالعُروضِ فقد اختلَف العُلماءُ فيه:
فقالَ الحَنفيَّةُ: لا يَجوزُ بَيعُه مُرابَحةً ولا تَوليةً مِمَّنْ ليسَ العَرضُ في مِلكِه؛ لأنَّ المُرابَحةَ والتَّوليةَ بَيعٌ بمِثلِ الثَّمنِ الأوَّلِ، مع زيادةِ رِبحٍ عليه في المُرابَحةِ.
وعلى هذا إذا كانَ الثَّمنُ الأوَّلُ غيرَ مِثليٍّ، كأنْ يَكونَ مِنْ الأعدادِ المُتفاوِتةِ كالدُّورِ والثِّيابِ والرُّمَّانِ والبِطِّيخِ، ونَحوِها؛ فإمَّا أنْ يَبيعَه مِمَّنْ في يَدِه ومِلكِه أو مِنْ غيرِه:
فإنْ باعَه مِمَّنْ ليسَ في مِلكِه ويَدِه لَم يَجُزْ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ بَيعُه مُرابَحةً بالعَرضِ عَينِه؛ إذ إنَّه ليسَ في يَدِه ولا مِلكِه، ولا يُمكِنُ بَيعُه منه بقيمَتِه؛ لأنَّ قيمَتَه مَجهولةٌ تُعرَفُ بالحَزرِ والظَّنِّ، وفيه يَختلِفُ أهلُ التَّقويمِ.
وإنْ باعَه مُرابَحةً مِمَّنْ كانَ العَرضُ في يَدِه ومِلكِه يُنظَرُ:
- إنْ جعَل الرِّبحَ شَيئًا مُتميِّزًا مُفرَدًا عن رَأسِ المالِ، مَعلومًا، كالدَّراهِمِ، وثَوبٍ مُعيَّنٍ مَثَلًا، جازَ؛ لأنَّ الثَّمنَ الأوَّلَ مَعلومٌ، والرِّبحَ مَعلومٌ، مثلَ أنْ يَقولَ: أبيعُكَ مُرابَحةً بالثَّوبِ الذي في يَدِكَ، وبِرِبحِ عَشَرةِ دَراهِمَ.
- وإنْ جعَل الرِّبحَ جُزءًا مِنْ رَأسِ المالِ، كأنْ يَقولَ: كلُّ عَشَرةٍ رِبحُها واحِدٌ، أي أنَّ الرِّبحَ بالعُشرِ، وهو المَعروفُ قَديمًا برِبحِ (ده يازده) (١) لَم يَجُزْ؛ لأنَّه جعَل الرِّبحَ جُزءًا مِنْ العَرضِ، والعَرضُ ليسَ مُتماثِلَ الأجزاءِ، وإنَّما يُعرَفُ بالتَّقويمِ، والقيمةُ مَجهولةٌ؛ لأنَّ مَعرِفَتَها بالحَزرِ والظَّنِّ.
وأمَّا بَيعُه وَضيعةً مِمَّنْ العَرضُ في يَدِه ومِلكِه؛ فالحُكمُ فيه على عَكسِ المُرابَحةِ: وهو أنَّه إنْ جعَل الوَضيعةَ شَيئًا مُتميِّزًا عن رَأسِ المالِ مَعلومًا كالدَّراهِمِ ونَحوِها، لا يَجوزُ، لأنَّه يَحتاجُ إلى حَطِّ ذلك القَدْرِ عن رَأسِ المالِ، وهو مَجهولٌ.
وإنْ جعَل الوَضيعةَ مِنْ جِنسِ رَأسِ المالِ، بأنْ باعَه بوَضعِ العُشرِ، أي أنَّ كُلَّ عَشَرةٍ يَنقُصُ منها واحِدٌ، جازَ البَيعُ بعَشَرةِ أجزاءٍ مِنْ أحَدَ عشَرَ جُزءًا مِنْ رَأسِ المالِ، لأنَّ الجُزءَ المَوضوعَ جُزءٌ شائِعٌ مِنْ رَأسِ مالٍ مَعلومٍ.
(١) معنى: «دَهْ يازْدَهْ»: كلُّ عشَرةٍ أحدَ عشَرَ. (أَيْ كلُّ عشْرةٍ رِبحُها واحدٌ) وهِي كَلمةٌ فارسِيّةٌ.
وقالَ الشافِعيَّةُ: يَصحُّ البَيعُ بالعَرضِ في المُرابَحةِ، فيَقولُ بعَرضٍ قيمَتُه كذا، ولا يَقتصِرُ على ذِكرِ القيمةِ، وإنْ باعَه بلَفظِ القيامِ؛ لأنَّه يُشدِّدُ فيه فَوقَ ما يُشدِّدُ بالنَّقدِ، ولو اختَلَفتْ قيمَتُه اعتُبِرتْ يَومَ الِاستِقرارِ لا العَقدِ.
وأمَّا التَّوليةُ فيُشترَطُ فيها كَونُ الثَّمنِ مِثليًّا؛ لِيأخُذَ المَولَى مثلَما بَذَلَ؛ فإنِ اشتَرَى بعَرضٍ لَم يَصحَّ أنْ يُولِّيَه -أي: العَقدَ- إلَّا مَنْ انتَقلَ العَرضُ إليه مِلْكًا، فإنْ قالَ المُشتَري بالعَرضِ: قامَ علَيَّ بكذا وقد وَلَّيتُكَ العَقدَ بما قامَ علَيَّ، وذكَر، جازَ، ولو اشتَراه بعَرضٍ وقالَ: قامَ علَيَّ بكذا وقد وَلَّيتُكَ العَقدَ بما قامَ علَيَّ، أو وَلَّتِ المَرأةُ في صَداقِها بلَفظِ القيامِ، أو الرَّجُلُ في عِوَضِ الخُلعِ، فوَجهانِ، أصَحُّهما الجَوازُ، ولو أخبَرَ المُوَلِّي عَمَّا اشتَرَى به وكَذَبَ في إخبارِه بالثَّمنِ، فقيلَ: هو كالكَذِبِ في المُرابَحةِ، وقيلَ: يُحَطُّ قَدرُ الخيانةِ قَولًا واحِدًا.
وقالَ المالِكيَّةُ: يَجوزُ أنْ يَكونَ ثَمَنُ السِّلعةِ المَبيعةِ مُرابَحةً عَرضًا مُقوَّمًا مَضمونًا، كما لو اشتَرَى ثَوبًا بحَيَوانٍ مَضمونٍ، أو عَرضٍ، فإنَّه يَجوزُ أنْ يَبيعَ مُرابَحةً بمِثلِ ذلك الحَيَوانِ، أو عَرضٍ مِثلِه على الوَصفِ، لا القيمةِ، ويَزيدُه عليه زيادةً مَعلومةً، وهو مَذهبُ ابنِ القاسِمِ، ومنَعه أشهَبُ على عَبدٍ مَوصوفٍ ليسَ عندَ المُشتَري لِمَا فيه مِنْ السَّلَمِ الحالِّ.
فإذا أرادَ بَيعَها مُرابَحةً على ذلك المُقوَّمِ فلا بدَّ أنْ يَبيعَها بمُقوَّمٍ مُماثِلٍ لِلمُقوَّمِ الأوَّلِ في صِفَتِه، ويَزيدُه المُشتَري عليه رِبحًا مَعلومًا، ولا يَجوزُ له بَيعُها مُرابَحةً على قيمةِ المُقوَّمِ الذي اشتُريَتْ به.
٤ - ألَّا يَكونَ الثَّمنُ في العَقدِ الأوَّلِ مُقابَلًا بجِنسِه مِنْ أموالِ الرِّبا، -وهي عندَ الحَنفيَّةِ والحَنابِلةِ كلُّ مَكيلٍ أو مَوزونٍ، وعندَ المالِكيَّةِ كلُّ مُقتاتٍ مُدَّخَرٍ، وعندَ الشافِعيَّةِ كلُّ مَطعومٍ، وقد سبَق ذِكرُها مُفصَّلًا- وهذا الشَّرطُ مُتَّفقٌ عليه؛ فإنْ كانَ بأنِ اشتَرَى المَكيلَ أو المَوزونَ عندَ الحَنفيَّةِ -وكذا الحَنابِلةُ- بجِنسِه مِثْلًا بمِثْلٍ، لَم يَجُزْ له أنْ يَبيعَه مُرابَحةً؛ لأنَّ المُرابَحةَ بَيعٌ بالثَّمنِ الأوَّلِ مع زيادةٍ، والزِّيادةُ في أموالِ الرِّبا تَكونُ رِبًا لا رِبحًا، وكذا لا يَجوزُ بَيعُه مُواضَعةً؛ لِمَا قُلنا، وله أنْ يَبيعَه تَوليةً؛ لأنَّ المانِعَ هو تَحقُّقُ الرِّبا، ولَم يُوجَدْ في التَّوليةِ، ولأنَّه بَيعٌ بالثَّمنِ الأوَّلِ مِنْ غيرِ زيادةٍ ولا نُقصانٍ، وكذا الإشراكُ؛ لأنَّه تَوليةٌ، لَكِن ببَعضِ الثَّمنِ.
وأمَّا عندَ اختِلافِ الجِنسِ فلا بَأْسَ بالمُرابَحةِ حتى لو اشتَرَى دينارًا بعَشَرةِ دَراهِمَ، فباعَه برِبحِ دِرهَمٍ، أو بثَوبٍ بعَينِه، جازَ؛ لأنَّ المُرابَحةَ بَيعٌ بالثَّمنِ الأوَّلِ مع زيادةٍ، ولو باعَ دينارًا بأحَدَ عشَرَ دِرهَمًا أو بعَشَرةِ دَراهِمَ وثَوبٍ كانَ جائِزًا، كذا هذا.
٥ - أنْ يَكونَ العَقدُ الأوَّلُ صَحيحًا؛ فإنْ كانَ فاسِدًا لَم يَجُزْ بَيعُ المُرابَحةِ؛ لأنَّ المُرابَحةَ بَيعٌ بالثَّمنِ الأوَّلِ مع زيادةِ رِبحٍ، والبَيعُ الفاسِدُ -وإنْ كانَ يُفيدُ المِلْكَ عندَ الحَنفيَّةِ في الجُملةِ كما تَقدَّمَ- يثبُتُ المِلْكُ فيه بقيمةِ المَبيعِ أو بمِثلِه، لا بالثَّمنِ المَذكورِ في العَقدِ؛ لِفَسادِ التَّسميةِ، وهذا لا يَتَّفقُ مع مُقتَضَى عَقدِ المُرابَحةِ القائِمِ على مَعرِفةِ الثَّمنِ الأوَّلِ ذاتِه، لا القيمةِ أو المِثلِ.
ارجع إلى المعاملات المالية للاطلاع على جميع الأبواب.