الإسلام > المعاملات المالية > حكم اختلاف المتبايعين
مسائلُ فقهيةٌ في حكم اختلاف المتبايعين على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 2 دقيقة قراءةفصل في حُكمُ اختِلافِ المُتبايِعَيْنِ
قد يَتَّفقُ المُتبايِعانِ على صِحَّةِ البَيعِ، ويَختلِفانِ في الثَّمنِ أو المَبيعِ أو جِنسِ الثَّمنِ وقَدْرِه وصِفَتِه، ولِكُلِّ صُورةٍ مِنْ هذا حُكمٌ يَختلِفُ الحُكمُ باختِلافِها.
اختِلافُ المُتبايِعَيْنِ في قَدْرِ الثَّمنِ أو المُثمَّنِ:
إذا اتَّفق المُتبايِعانِ على البَيعِ واختَلَفا في قَدْرِ الثَّمنِ فادَّعَى المُشتَري ثَمَنًا وادَّعَى البائِعُ أكثَرَ منه، كأنْ يَقولَ المُشتَري: بتِسعةٍ، والبائِعُ: بعَشَرةٍ، ولَم تَكُنْ لِواحِدٍ منهما بَيِّنةٌ، أو كانَتْ لِكُلٍّ منهما بَيِّنةٌ وتَعارَضَتا بأنْ لَم يُؤرِّخا بتاريخَيْنِ، فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ في المَشهورِ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّهما يَتحالَفانِ ويَتفاسَخانِ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما مُدَّعٍ ومُدَّعًى عليه؛ لِحَديثِ ابنِ عَبَّاسِ رضي الله عنه مَرفوعًا: «لو يُعطَى الناسُ بدَعواهم لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ اليَمينَ على المُدَّعَى عليه» (١).
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه مسلم (١٧١١).
ارجع إلى المعاملات المالية للاطلاع على جميع الأبواب.