الإسلام > المعاملات المالية > أحكام البيوع والأمانات المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة
مسائلُ فقهيةٌ في أحكام البيوع والأمانات المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 2 دقيقة قراءةفصل في أحكام البيوع والأمانات
المُرابَحةُ والتَّوليةُ والإشراكُ والوَضيعةُ
بُيوعُ الأماناتِ مَبنيَّةٌ على الأمانةِ، فعلى البائِعِ الصِّدقُ في الإخبارِ عَمَّا اشتَرَى به.
أولاً: المُرابَحةُ:
المُرابَحةُ هي: أنْ يَبيعَ ما اشتَراه بثَمَنِه الذي اشتَراه به مع زيادةِ رِبحٍ مَعلومٍ لَهما يَتَّفقانِ عليه، بأنْ يَشتَريَ شَيئًا بمِئةٍ مَثَلًا، ثم يَقولَ لِغيرِه -وهُما عالِمانِ بذلك-: بِعتُكَ بمِئَتَيْنِ، أو بما اشتَرَيتُ، أي: بمِثلِه، أو برَأْسِ المالِ، أو بما قامَ عليه، أو بنَحوِ ذلك، وبرِبحِ دِرهَمٍ لِكُلِّ عَشَرةٍ. أو يَقولَ: على أنْ أربَحَ في كلِّ عَشَرةٍ دِرهَمًا (١).
لِبَيعِ المُرابَحةِ صورَتانِ:
- المُرابَحةُ البَسيطةُ: وهي أنْ يَبيعَ سِلعةً يَمتلِكُها بما اشتَراها بثَمَنِه الذي اشتَراها به مع زيادةِ رِبحٍ مَعلومٍ لَهما يَتَّفقانِ عليه، بأنْ يَشتَريَ شَيئًا
(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٥)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٧/ ٥١)، و «المغني» (٤/ ١٢٩).
ارجع إلى المعاملات المالية للاطلاع على جميع الأبواب.