الإسلام > المعاملات المالية > أركان الرهن
مسائلُ فقهيةٌ في أركان الرهن على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 2 دقيقة قراءةأركانُ الرَّهنِ:
اختَلَف الفُقهاءُ في أركانِ الرَّهنِ، فقال المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ: إنَّ لِلرَّهنِ أربَعةُ أركانٍ:
الرُّكنُ الأوَّلُ: الصِّيغةُ: وهي الإيجابُ والقَبولُ.
الثاني: العاقِدُ: مِنْ راهِنٍ ومُرتَهَنٍ.
والثالِثُ: المَرهونُ: وهو المالُ المَبذولُ.
والرابعُ: المَرهونُ به -أي: فيه-، وهو الدَّينُ المَذكورُ.
وقال الحَنفيَّةُ: الرُّكنُ هو الإيجابُ والقَبولُ، كسائِرِ العُقودِ، وأمَّا غَيرُه فهو مِنْ شُروطِ صِحَّةِ الرَّهنِ.
وأمَّا الحَنابِلةُ فجَعَلوا لِلرَّهنِ سَبعةَ شُروطٍ، هي شُروطٌ لِلأركانِ الأربعةِ التي ذَكَرها المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ.
ارجع إلى المعاملات المالية للاطلاع على جميع الأبواب.