الإسلام > الأوقاف والملكية > أركان الشفعة وشروطها
مسائلُ فقهيةٌ في أركان الشفعة وشروطها على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 2 دقيقة قراءةأَركانُ الشُّفعةِ وشُروطُها:
ذكَرَ الفُقهاءُ أنَّ للشُّفعةِ ثَلاثةَ أَركانٍ:
الرُّكنُ الأولُ: المَأخوذُ: وهو المَشفوعُ فيه (مَحلُّ الشُّفعةِ، وهو الشَّيءُ الذي يُريدُ الشَّفيعُ أنْ يَتملَّكَه بالشُّفعةِ) وهو الأرضُ والعَقارُ.
والرُّكنُ الثانِي: الآخِذُ: (أي: الشَّفيعُ الذي له حَقُّ الشُّفعةِ).
والرُّكنُ الثالِثُ: المَأخوذُ منه: وهو المُشتَري الذي يَكونُ العَقارُ في حِيازتِه.
الرُّكنُ الرابِعُ: في الأخذِ بالشُّفعةِ.
والصِّيغةُ إنَّما تَجبُ في التَّمليكِ (١).
ولكلِّ رُكنٍ من هذه الأَركانِ شُروطٌ.
(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٣٢٠)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٩٥).
ارجع إلى الأوقاف والملكية للاطلاع على جميع الأبواب.