ثالثا: اختلاف الدين

الإسلام > الأيمان والمواريث > أركان الإرث ثلاثة > ثالثا: اختلاف الدين

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 8 دقيقة قراءة

ثالثا: اختلاف الدين - الأقوال والأدلة

ولأنَّ كلَّ مَنْ سقَطَ إِرثُه عن دِية مَقتولِه سقَطَ عن سائِرِ مالِه كالعامِدِ؛ لأنَّ كلَّ مالٍ حَرُمَ إِرثُه لو كانَ عامِدًا حَرُمَ إِرثُه وإنْ كانَ مُخطِئًا كالدِّيةِ (١).

وذَكَرتُ في كِتابِ الجِناياتِ حُكمَ مَنْ قتَلَ غيرَه بالسَّببِ.

ثالِثًا: اختِلافُ الدِّينِ:

هنا مَسألتانِ:

المَسألةُ الأُولى: حُكمُ مِيراثِ الكافِرِ من المُسلمِ:

أجمَعَ الفُقهاءُ على أنَّ الكافِرَ لا يَرثُ المُسلمَ، وأنَّ الكُفرَ مانِعٌ من مَوانعِ المِيراثِ، وقد نقَلَ كَثيرٌ من أهلِ العِلمِ الإِجماعَ على ذلك، ويَدخلُ في هذا الكِتابيةُ زَوجةُ المُسلمِ، واستدَلُّوا على ذلك بقَولِ النَّبيِّ : «لا يَرثُ المُسلمُ الكافِرَ ولا يَرثُ الكافِرُ المُسلمَ» (٢).

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمة الله عليه: الكافِرُ لا يَرثُ المُسلمَ بإِجماعِ المُسلِمينَ على ذلك (٣).

(١) «المبسوط» (٣٠/ ٤٦، ٤٧)، و «الفتاوى الهندية» (٦/ ٤٥٤)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٤٣٥، ٤٣٦)، و «اللباب» (٢/ ٦١٣)، و «الأم» (٤/ ٧٢)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٨٤، ٨٥)، و «النجم الوهاج» (٦/ ١٧٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٣)، و «المغني» (٦/ ٢٤٤)، و «الكافي» (٢/ ٥٦٠)، و «الفتاوى الكبرى» (٣/ ٢٦١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٥٩٠، ٥٩١)، و «منار السبيل» (٢/ ٤٠١).
(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦/ ٢٤٨٤)، ح (٦٣٨٣)، ومسلم في «صحيحه» (٣/ ١٢٣٣) ح (١٦١٤).
(٣) «الاستذكار» (٥/ ٣٦٨).

وقالَ ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: أجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ الكافِرَ لا يَرثُ المُسلمَ (١).

وقالَ الإِمامُ ابنُ هُبيرةَ رحمة الله عليه: وأجمَعوا على أنَّ الكافِرَ لا يَرثُ المُسلمَ، وأنَّ المُسلمَ لا يَرثُ الكافِرَ (٢).

وقالَ الإِمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: أجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ الكافِرَ لا يَرثُ المُسلمَ (٣).

وقالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الكافِرَ لا يَرثُ المُسلمَ (٤).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمة الله عليه: واتَّفقَ المُسلِمونَ على أنَّ اليَهوديَّ والنَّصرانِيَّ لا يَرثُ مُسلمًا ولو كانَ ابنَه أو أَباه؛ لأنَّ اللهَ قطَعَ المُوالاةَ بينَهما (٥).

وقالَ أيضًا: اتَّفقَ المُسلِمونَ على أنَّ الكافِرَ لا يَرثُ المُسلمَ ولا يَتزوَّجُ الكافِرُ المُسلِمةَ، واللهُ سُبحانَه قد قطَع الوِلايةَ في كِتابِه بينَ المُؤمِنينَ والكافِرينَ وأوجَبَ البَراءةَ بينَهم من الطَّرفَينِ وأثبَتَ الوِلايةَ بينَ المُؤمِنينَ (٦).

(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٦٤).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٩٧).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ٥٢).
(٤) «المغني» (٦/ ٢٤٦).
(٥) «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٢٧٨).
(٦) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٦).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · كتاب الفرائض
باب ميراث المرتد

باب ميراث المرتد

(قال) وميراث المرتد لبيت مال المسلمين ولا يرث المسلم الكافر واحتج الشافعي في المرتد بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " واحتج على من ورث ورثته المسلمين ماله ولم يورثه منهم فقال هل رأيت أحدا لا يرث ولده إلا أن يكون قاتلا ويرثه ولده وإنما أثبت الله الْمَوَارِيثَ لِلْأَبْنَاءِ مِنَ الْآبَاءِ حَيْثُ أَثْبَتَ الْمَوَارِيثَ للأباء من الأبناء ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ: لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يَرِثُ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُورَثُ أَمْ لَا عَلَى سِتَّةِ مَذَاهِبَ.

أَحَدُهَا: وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يُورَثُ وَيَكُونُ جَمِيعُ مَالِهِ فَيْئًا لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَسَوَاءٌ الزِّنْدِيقُ وَغَيْرُهُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي ليلى وأبي ثَوْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.

وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ مَالَ الْمُرْتَدِّ يَكُونُ فَيْئًا في بيت مال المسلمين إِلَّا الزِّنْدِيقَ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ يقصد بردته إزواء وَرَثَتِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَيَكُونُ مَالُهُ مِيرَاثًا لَهُمْ.

وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّ جَمِيعَ مَالِهِ الَّذِي كَسَبَهُ فِي إِسْلَامِهِ وَبَعْدَ رِدَّتِهِ يَكُونُ مَوْرُوثًا لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 496 - 497

ارجع إلى أركان الإرث ثلاثة للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6 / 29.5
الإضاءة 36%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله