رجوع الإمام في اختياره

الإسلام > الجنايات والحدود > أحكام الأسرى > رجوع الإمام في اختياره

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 7 دقيقة قراءة

رجوع الإمام في اختياره - الأقوال والأدلة

وقالَ الشافِعيةُ: ويَجتَهِدُ الإمامُ أو أميرُ الجَيشِ في أسرى الكُفارِ الأصليِّين الأحرارِ الكامِلين وهُم الذُّكورُ البالِغون العاقِلون ويَفعَلُ فيهم وُجوبًا بعدَ أسرِهم الأحَظَّ للإسلامِ ولِلمُسلِمينَ من أربَعِ خِصالٍ من قَتلٍ بضَربِ رَقَبةٍ لا بتَحريقٍ وتَغريقٍ ومَنٍّ عليهم بتَخليةِ سَبيلِهم وفِداءٍ بأسرى مُسلِمينَ رِجالٍ أو غيرِهم أو أهلِ ذِمةٍ أو مالٍ يُؤخَذُ منهم، سَواءٌ أكانَ من مالِهم أو مِنْ مالِنا في أيديهم، واستِرقاقٍ للأتْباعِ في الأربَعِ، وقالَ تَعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] وقالَ تَعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤] وقالَ تَعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ [محمد: ٤] أي: بالاستِرقاقِ.

فإنْ خَفيَ على الإمامِ الأحَظُّ السابِقُ حبَسهم حتى يَظهرَ له؛ لأنَّه راجِعٌ إلى الاجتِهادِ لا إلى التَّشهِّي فيُؤخَّرُ لظُهورِ الصَّوابِ (١).

رُجوعُ الإمامِ في اختيارِه:

قالَ ابنُ حَجرٍ الهَيتَميُّ الشَّافِعيُّ رحمة الله عليه: لم يَتعَرَّضوا فيما عَلِمتُ إلى أنَّ الإمامَ لو اختار خَصلةً فله الرُّجوعُ عنها أو لا، ولا إلى أنَّ اختيارَه هل يَتوقَفَ على لفظٍ أو لا، والذي يَظهَرَ لي في ذلك تَفصيلٌ لا بدَّ منه:

أمَّا الأولُ: فهو أنَّه لو اختارَ خَصلةً ظهَرَ له بالاجتِهادِ أنَّها الأحَظُّ، ثم ظهَرَ له به أنَّ الأحَظَّ غيرُه؛ فإنْ كانَت رِقًّا لم يَجزْ له الرُّجوعُ عنها مُطلَقًا؛ لأنَّ الغانِمينَ وأهلَ الخُمسِ ملَكوا بمُجَّردِ ضَربِه الرِّقَّ فلمْ يَملِكْ إِبطالَه عليه.

(١) «مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٨)، و «نهاية المحتاج» (٨/ ٦٩).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الحدود
فصل في الشرائط التي ترجع إلى نفس القذف

فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِيهِمَا، فَالْقَذْفُ فِيهِمَا لَا يَنْعَقِدُ مُوجِبًا لِلْحَدِّ حِينَ وُجُودِهِ فَلَا يُحْتَمَلُ الِاسْتِيفَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ لِلْوَاجِبِ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ فِي الشَّرَائِط الَّتِي تَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْقَذْفِ

(فَصْلٌ) :

وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْقَذْفِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا عَنْ الشَّرْطِ وَالْإِضَافَةِ إلَى وَقْتٍ، فَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ أَوْ مُضَافًا إلَى وَقْتٍ - لَا يُوجِبُ الْحَدَّ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الشَّرْطِ أَوْ الْوَقْتِ يَمْنَعُ وُقُوعَهُ قَذْفًا لِلْحَالِ، وَعِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ أَوْ الْوَقْتِ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ نَجَّزَ الْقَذْفَ - كَمَا فِي سَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ وَالْإِضَافَاتِ - فَكَانَ قَاذِفًا تَقْدِيرًا مَعَ انْعِدَامِ الْقَذْفِ حَقِيقَةً؛ فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا قَالَ رَجُلٌ: مَنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ زَانٍ أَوْ ابْنُ الزَّانِيَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا قُلْتُ - أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى الْمُبْتَدِئِ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْقَذْفَ بِشَرْطِ الْقَوْلِ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لِرَجُلٍ: إنْ دَخَلْتَ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتَ زَانٍ أَوْ ابْنُ الزَّانِيَةِ فَدَخَلَ - لَا حَدَّ عَلَى الْقَائِلِ؛ لِمَا قُلْنَا، وَكَذَا مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَنْتَ زَانٍ أَوْ ابْنُ الزَّانِيَةِ غَدًا أَوْ رَأْسَ شَهْرِ كَذَا، فَجَاءَ الْغَدُ وَالشَّهْرُ - لَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ إضَافَةَ الْقَذْفِ إلَى وَقْتٍ يَمْنَعُ تَحَقُّقَ الْقَذْفِ فِي الْحَالِ وَفِي الْمَآلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَاَللَّهُ ﷿ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا تَظْهَرُ بِهِ الْحُدُودُ عِنْدَ الْقَاضِي

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 129

ارجع إلى أحكام الأسرى للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6 / 29.5
الإضاءة 36%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده