الإسلام > الصلاة > الأذان والإقامة > تكرار الفاتحة في ركعة
آخر تحديث 05 أغسطس 2026 - 04:08
📖 7 دقيقة قراءةوالدَّليلُ على جَوازِ ذلك أنَّ عائِشَةَ رضي الله عنها كانَ يَؤُمُّها عَبدُها ذَكوانُ من المُصحَفِ (١).
وسُئلَ الزُّهريُّ: عن رَجلٍ يَقرأُ في رَمضانَ في المُصحَفِ، فقالَ: كانَ خيارُنا يَقرؤُونَ في المَصاحِفِ.
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: ولِأنَّ ما جازَ قِراءَتُه ظاهِرًا جازَ نَظيرًا، كالحافِظِ، ولا نُسَلِّمُ أنَّ ذلك يَحتاجُ إلى عمَلٍ طَويلٍ، وإن كانَ كَثيرًا فهوَ مُتَّصِلٌ، واختُصَّتِ الكَراهةُ بمَن يَحفَظُ؛ لأنَّه يَشتَغِلُ بذلك عن الخُشوعِ في الصَّلاةِ، والنَّظر إلى مَوضِعِ السُّجودِ لغيرِ حاجةٍ، وكُرِهَ في الفَرضِ على الإطلاقِ؛ لأنَّ العادةَ أنَّه لا يحتاجُ إلى ذلك فيها (٢).
١٠ - تَكرارُ الفاتِحةِ في رَكعةٍ:
ذَهب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ تَكرارَ الفاتِحةِ في الفَرضِ غيرُ مَشروعٍ، ويُكرَهُ له ذلك، أمَّا في النَّوافِلِ فلا يُكرَهُ (٣).
وقالَ المالِكيَّةُ: إن كرَّر الفاتِحةَ في الرَّكعةِ فلا تبطُلُ صَلاتُه على المَذهبِ، وإنَّما يَحرمُ إن كانَ عَمدًا، ويَسجُدُ إن كانَ سَهوًا (٤).
(١) علَّقَهُ البُخاري (١/ ٢٤٥)، ووصلَهُ ابنُ أبي شيبةَ (٢/ ١٢٣)، وعبدُ الرزاق (٢/ ٢٩٤)، وقال الحافظُ في «تَغلِيقِ التعليقِ» (٢/ ٢٩١): «صحيح».
(٢) المغني (٢/ ١٢٩)، ويُنظر: «الإفصاح» (١/ ١٨١)، و «اختلاف العلماء» (١/ ٤٧)، و «مختصر اختلاف العلماء» للبَيهَقي (١/ ٢٠٨، ٢٠٩).
(٣) «مَجمَع الأنهُر» (١/ ١٥٧)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ١٧٠).
(٤) «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٢٩٧)، و «بُلغَةُ السالك» (١/ ٢٢٧).
بداية المجتهد ونهاية المقتصد · ابن رشد الحفيد · كتاب الصلاة
الجملة الثالثة من كتاب الصلاة أركان الصلاة
الْجُمْلَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ أَرْكَانُ الصَّلَاةِ الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ الْحَاضِرِ الْآمِنِ الصَّحِيحِ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي أَقْوَالِ الصَّلَاةِ
الْجُمْلَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَهو مَعْرِفَةُ مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَقْوَالِ، وَالْأَفْعَالِ، وَهِيَ الْأَرْكَانُ وَالصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَةُ تَخْتَلِفُ فِي هَذَيْنِ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، إِمَّا مِنْ قِبَلِ الِانْفِرَادِ وَالْجَمَاعَةِ، وَإِمَّا مِنْ قِبَلِ الزَّمَانِ (مِثْلَ مُخَالَفَةِ ظُهْرِ الْجُمُعَةِ لِظُهْرِ سَائِرِ الْأَيَّامِ) وَإِمَّا مِنْ قِبَلِ الْحَضَرِ، وَالسَّفَرِ، وَإِمَّا مِنْ قِبَلِ الْأَمْنِ، وَالْخَوْفِ، وَإِمَّا مِنْ قِبَلِ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ، فَإِذَا أُرِيدَ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فِي هَذِا صِنَاعِيًّا، وَجَارِيًا عَلَى نِظَامٍ فَيَجِبُ أَنَّ يُقَالَ أَوَّلًا فِيمَا تَشْتَرِكُ فِيهِ هَذِهِ كُلُّهَا، ثُمَّ يُقَالَ فِيمَا يَخُصُّ وَاحِدَةً وَاحِدَةً مِنْهَا، أَوْ يُقَالَ فِي وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَهُوَ الْأَسْهَلُ، وَإِنْ كَانَ هَذَا النَّوْعُ مِنَ التَّعْلِيمِ يَعْرِضُ مِنْهُ تَكْرَارٌ مَا، وَهُوَ الَّذِي سَلَكَهُ الْفُقَهَاءُ، وَنَحْنُ نَتْبَعُهُمْ فِي ذَلِكَ، فَنَجْعَلُ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مُنْقَسِمَةً إِلَى سِتَّةِ أَبْوَابٍ.
الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ الْحَاضِرِ الْآمِنِ الصَّحِيحِ. الْبَابُ الثَّانِي: فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ: (أَعْنِي: فِي أَحْكَامِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَاةِ) . الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ. الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي صَلَاةِ السَّفَرِ. الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ. الْبَابُ السَّادِسُ: فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ. الْبَابُ الْأَوَّلُ
ارجع إلى الأذان والإقامة للاطلاع على جميع المسائل.