الإسلام > النكاح والأسرة > أركان الطلاق > المسألة الحادية عشر: حكم طلاق الموسوس
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 20 دقيقة قراءةقالَ العَدَويُّ في حاشِيتِه: (قَولُه: أو المِزِرِ) بكَسرِ المِيمِ والزَّايِ، وهوَ البُوزَةُ المُسكِرةُ، (قَولُه: والحَشيشة عِنْدَ مَنْ يَرَى … إلخ) ظاهِرُه أنَّهُ عِنْدَ مَنْ لا يَرَى إسكارَها أنَّه لا يَقعُ عليهِ الطَّلاقُ ولو عَلِمَ أنَّه يُغيِّبُ عَقلَه، وليسَ كذلكَ؛ لأنَّه إذا عَلِمَ أنَّها تُغيِّبُ عقْلَه واستَعملَها ثمَّ غابَ عَقلُه وطلَّقَ فإنَّه يقَعُ عليهِ الطَّلاقُ، وأرادَ بالعِلمِ ما يَشمَلُ الظَّنَ كما هو ظاهِرٌ (١).
المسألةُ الحاديَة عشَرَ: حكمُ طلاقِ الموسوِسِ:
الوَسوسَةُ: الصَّوتُ الخَفيُّ، ومِنها (وسْوَاسُ الحُليِّ) لأصواتِها، ويُقالُ: (وَسْوَسَ الرَّجلُ) بلَفظِ ما سُمِّيَ فاعِلُه: إذا تَكلَّمَ بكَلامٍ خَفيٍّ يُكرِّرُه، وهوَ فِعلٌ لازِمٌ ك: وَلْوَلَتِ المَرأةُ ووَعْوَعَ الذِّئبُ، (ورَجلٌ مُوَسْوِسٌ) بالكَسرِ -ولا يُقالُ بِالفَتحِ، ولكنْ مُوسَوَسٌ لهُ أو إليهِ- أي تُلقَى إليهِ الوَسوسَةُ، وقالَ أبو اللَّيثِ رحمة الله عليه: (الوَسوَسةُ) حَديثُ النَّفْسِ، وإنَّما قيلَ (مُوسْوِسٌ)؛ لأنَّهُ يُحدِّثُ بما في ضَميرِه، (وعَن) اللَّيثِ رحمة الله عليه: لا يَجوزُ طلاقُ المُوسوِسِ، قالَ: يَعني المَغلوب، أي المَغلُوب في عَقلِه إذا تَكلَّمَ تَكلَّمَ بغَيرِ نِظامٍ، (والوَسواسِ) اسمٌ بمَعنَى الوَسوسَةِ، كالزِّلزالِ بمَعنَى الزَّلزلَةِ، والمُرادُ بهِ الشَّيطانُ في قَولِه تعالَى: ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ﴾ [الناس: ٤]، كأنَّه وَسوسَةٌ في نَفسِه (٢).
(١) «شرح مختصر خليل» (٤/ ٣١، ٣٢).
(٢) «المغرب في ترتيب المعرب» (٢/ ٣٥٣).
نَصَّ أكثرُ أهلِ العِلمِ على أنَّ المُوسْوِسَ المَغلوبَ على عَقلِه لا يَقعُ طَلاقُه؛ لأنَّه في حُكمِ المَجنونِ.
وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ رحمة الله عليه: طلاقُ زائِلِ العَقلِ.
المَخرَجُ الأوَّلُ: أنْ يَكونَ المُطلِّقُ أو الحالِفُ زائِلَ العقْلِ، إمَّا بجُنونٍ أو إغماءٍ أو شُربِ دَواءٍ أو شُربِ مُسكِرٍ يُعذَرُ بهِ أو لا يُعذَرُ أو وَسوسَةٌ، وهذا المخْلصُ مُجمَعٌ عليهِ بيْنَ الأمَّةِ، إلَّا في شُربِ مُسكِرٍ لا يُعذَرُ به؛ فإنَّ المُتأخِّرينَ مِنْ الفُقهاءِ اختَلفُوا فيه (١).
قالَ ابنُ القيِّمِ رحمة الله عليه: المُوسْوِسُ لا يَقعُ طلاقُه، صرَّحَ بهِ أصحابُ أبي حَنيفةَ وغَيرُهم، وما ذاكَ إلَّا عَدمُ صحَّةِ العَقلِ والإرادةِ منهُ (٢).
وقالَ الإمامُ الشَّافعيُّ رضي الله عنه: ومَن غُلِبَ على عَقلِه بفِطرَةِ خِلقَةٍ أو حادِثِ علَّةٍ لم يَكنْ سَببًا لاجتِلابِها على نَفسِه بمَعصيةٍ لم يَلزمُه الطَّلاقُ ولا الصَّلاةُ ولا الحُدودُ، وذلكَ مِثلُ المَعتوهِ والمَجنونِ والمُوسوسِ والمُبرسَمِ وكُلِّ ذي مَرضٍ يَغلِبُ على عَقلِه ما كانَ مَغلُوبًا على عَقلِه، فإذا ثابَ إليهِ عَقلُه فطلَّقَ في حالِهِ تلكَ أو أتَى حَدًّا أُقيمَ عَليهِ ولَزمَتهُ الفَرائِضُ، وكذلكَ المَجنونُ يُجَنُّ ويُفيقُ، فإذا طلَّقَ في حالِ جُنونِه لم يَلزمْه، وإذا طلَّقَ في حالِ إفاقَتِه لَزِمَهُ.
(١) «إعلام الموقعين» (٤/ ٤٨، ٤٩).
(٢) «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» ص (٤٢).
وإنْ شَهِدَ شاهِدانِ على رَجُلٍ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ فقالَ: «طلَّقْتُ في حالِ جُنوني أو مَرضٍ غالِبٍ على عَقلِي»؛ فإنْ قامَتْ لهُ بيِّنةٌ على مَرضٍ غلَبَ على عَقلِه في الوَقتِ الَّذي طلَّقَ فيهِ سَقطَ طلاقُه، وأُحلِفَ ما طلَّقَ وهوَ يَعقِلُ، وإنْ قالَتِ امرَأتُه: «قدْ كانَ في يَومِ كذا في أوَّلِ النَّهارِ مَغلوبًا على عَقلِه» وشَهدَ الشَّاهِدانِ على الطَّلاقِ فأثْبَتَا أنَّه كانَ يَعقِلُ حينَ طلَّقَ لَزمَهُ الطَّلاقُ؛ لأنَّه قَدْ يغلبُ على عَقلِه في اليَومِ ويُفيقُ، وفي السَّاعَةِ ويُفيقُ، وإنْ لَم يُثبِتَ شاهِدَا الطَّلاقِ أنَّه كانَ يَعقِلُ حينَ طلَّقَ، أو شَهدَ الشَّاهِدانِ على الطَّلاقِ وعرَفَ أنَّه قدْ كانَ في ذلكَ اليَومِ مَغلُوبًا على عَقلِه أُحلِفَ ما طلَّقَ وهو يَعقِلُ، والقَولُ قَولُه، وإنْ شَهدَا عليهِ بالطَّلاقِ ولَم يُثبِتَا أَيعقِلُ أم لا وقالَ هو: «كُنْتُ مَغلوبًا على عَقلِي» فهو على أنَّه يَعقِلُ حتَّى يُعلمَ ببَينةٍ تَقومُ أنَّه قدْ كانَ في مِثلِ ذلكَ الوَقتِ يُصيبُه ما يُذهِبُ عَقلَه، أو يَكثُرُ أن يَعتَريه ما يُذهِبُ عَقلَه في اليومِ والأيَّامِ فيُقبَلُ قَولُه؛ لأنَّ لهُ سَببًا يدُلُّ على صِدقِه (١).
ورَوى البُخاريُّ مُعلَّقًا في «صَحيحِه» عَنْ عُقبةِ ابنِ عامرٍ: «لا يَجُوزُ طَلاقُ المُوسوِسِ» (٢).
قالَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ رحمة الله عليه: أي لا يَقعُ؛ لأنَّ الوَسوسَةَ حَديثُ النَّفسِ، ولا مُؤاخَذةَ بما يقَعُ في النَّفسِ (٣).
(١) «الأم» (٥/ ٢٥٣).
(٢) «صحيح البخاري» (٥/ ٢٠١٩).
(٣) «فتح الباري» (٩/ ٣٩٢).
وكذا قالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينُ العينيُّ رحمة الله عليه: وإنَّما قالَ: لا يَجوزُ طلاقُ المُوسوِسِ؛ لأنَّ الوَسوسةَ حَديثُ النَّفسِ، ولا مُؤاخَذةَ بما يقَعُ في النَّفسِ (١).
ورَوى الإمامُ البُخاريُّ قالَ: [٤٩٦٨]: حدَّثنَا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ حدَّثنا هِشامٌ حَدَّثنا قَتادَةُ عَنْ زُرارَةَ بنِ أَوفَى عَنْ أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عنِ النَّبيِّ ﷺ قالَ: «إنَّ اللهَ تَجاوَزَ عَنْ أمَّتِي ما حدَّثَتْ بهِ أنفُسَها ما لَم تَعمَلْ أو تَتكَلَّمْ». قالَ قَتادَةُ: إذا طلَّقَ في نَفسِه فليسَ بشيءٍ.
قالَ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ رحمة الله عليه: هذا الحَديثُ حُجَّةٌ في أنَّ المُوسوِسَ لا يقَعُ طَلاقُه، والمَعتوهُ والمَجنونُ أَولَى منهُ بذلكَ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ نُجَيمٍ الحَنفيُّ رحمة الله عليه: وأمَّا المُوسوِسُ فضَبَطَه في «الظَّهيريَّةِ» في فَصلِ التَّعزيرِ بكَسرِ الوَاوِ، وفي «المُغْرِب»: رَجلٌ مُوسوِسٌ بِالكَسرِ، ولا يُقالُ بالفَتحِ، ولَكنْ مُوسوَسٌ لهُ أو إليهِ، أي مُلقى إليهِ الوَسوسَةُ.
وقالَ اللَّيثُ: الوَسوسَةُ حَديثُ النَّفسِ، وإنَّما قيلَ مُوسوِسٌ؛ لأنَّه يُحدِّثُ بما في ضَميرِه.
وعَن أبي اللَّيثِ: لا يَجوزُ طلاقُ المُوسوِسِ، يَعني المَغلوب في عَقلِه، وعَن الحاكِمِ: هوَ المُصابُ في عَقلِه، إذا تَكلَّمَ تَكلَّمَ بغَيرِ نِظامٍ. اه (٣).
(١) «عمدة القاري» (٢٠/ ٢٥٣).
(٢) «فتح الباري» (٩/ ٣٩٣).
(٣) «البحر الرائق» (٥/ ٥١)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٢٢٤).
وجاءَ في «المُدوَّنَة الكُبرى»: وإنَّ عُقبةَ بنَ عامِرٍ الجُهَنيَّ كانَ يَقولُ: «لا يَجُوزُ طَلاقُ المُوسوسِ» (١).
وقالَ أبو الوَليدُ ابنُ رُشدٍ القُرطبيُّ رحمة الله عليه: وقالَ في رَجُلٍ تُوسوِسُه نَفسُه فيَقولُ: «قدْ طَلَّقتُ امرأتِي» أو يَتكلَّمُ بالطَّلاقِ وهوَ لا يُريدُه أو يُشككه، فقالَ: يُضرِبُ عَنْ ذلكَ ويَقولُ للخَبيثِ -أي الشَّيطَانِ- صَدقْت، ولا شيءَ عَليهِ.
قالَ مُحمَّدُ بنُ رُشدٍ: هذا مِثلُ ما في «المُدوَّنة» أنَّ المُوسوِسَ لا يَلزَمُه طلاقٌ، وهوَ ممَّا لا اختِلافَ فيهِ؛ لأنَّ ذلكَ إنَّما هو مِنَ الشَّيطانِ، فيَنبغي أنْ يُلهَى عَنه ولا يُلتفَتَ إليهِ، كالمُستَنكحِ في الوُضوءِ والصَّلاةِ، فإنَّه إذا فعَلَ ذلكَ أَيْأَسَ الشَّيطانُ منهُ، فكانَ ذلكَ سَببًا لانقِطاعِه عنهُ إنْ شاءَ اللهُ (٢).
قالَ الإمامُ الموَّاقُ رحمة الله عليه: وقالَ عِزُّ الدِّينِ: الوَسوسَةُ ليسَتْ مِنْ نَفْسِ الإنسانِ، وإنَّما هي صادِرةٌ مِنْ فِعلِ الشَّيطانِ، ولا إثمَ على الإنسانِ فيها؛ لأنَّها ليسَتْ مِنْ كَسْبِه وصُنعِه، ويَتوَّهمُ الإنسانُ أنَّها مِنْ نَفسِه لما كانَ الشَّيطانُ يُحدِّثُ بها القَلبَ ولا يُلقِيها إلى السَّمعِ، فيُوهَمُ الإنسانُ أنَّها صادِرةٌ منهُ، فيَتحرَّجُ لذلكَ ويَكرهُه.
وفي «لَطائِف المِنَنِ»: كانَ الشَّيخُ أبو العبَّاسِ يُلقِّنُ مَنْ بهِ وَسواسٌ:
(١) «المدونة الكبرى» (٥/ ٣٠).
(٢) «البيان والتحصيل» (٦/ ١٦١).
منح الجليل شرح مختصر خليل · الدردير · [باب الطلاق]
[فصل طلاق السنة]
وَإِنْ ثَبَتَ بَعْدَهُ، فَلَا عُهْدَةَ.
(فَصْلٌ) .
طَلَاقُ السُّنَّةِ: وَاحِدَةٌ بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ بِلَا عِدَّةٍ
ــ
منح الجليل
الْمُدَّعِيَةُ، فَعَلَيْهَا الْبَيَانُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْلِفُ فِيهِمَا.
(وَإِنْ ثَبَتَ مَوْتُهُ) أَيْ الْعَبْدِ الْغَائِبِ الْمُخَالَعِ بِهِ (بَعْدَهُ) أَيْ الْخُلْعِ (فَلَا عُهْدَةَ) أَيْ ضَمَانَ عَلَيْهَا وَمُصِيبَتُهُ مِنْهُ، بِخِلَافِ الْمَبِيعِ غَائِبًا عَلَى الرُّؤْيَةِ السَّابِقَةِ الَّتِي لَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَهَا أَوْ الصِّفَةِ، أَوْ شَرْطِ الْخِيَارِ يَمُوتُ بَعْدَ الْبَيْعِ، فَعُهْدَتُهُ وَضَمَانُهُ وَمُصِيبَتُهُ مِنْ بَائِعِهِ، فَالْمُرَادُ بِالْعُهْدَةِ ضَمَانُ مَا يَطْرَأُ عَلَى الْغَائِبِ قَبْلَ قَبْضِهِ قَالَهُ النَّاصِرُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. وَأَمَّا الْآبِقُ الْمُخَالَعُ بِهِ فَعُهْدَتُهُ وَضَمَانُهُ عَلَى الزَّوْجِ وَمُصِيبَتُهُ مِنْهُ وَلَوْ تَبَيَّنَ مَوْتُهُ قَبْلَ الْخُلْعِ بِهِ إلَّا أَنْ يُثْبِتَ أَنَّهَا كَانَتْ عَالِمَةً بِهِ قَبْلَهُ فَيَرْجِعَ عَلَيْهَا بِقِيمَتِهِ آبِقًا وَبَانَتْ مِنْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فَصْلٌ طَلَاقُ السُّنَّةِ
(فَصْلٌ) (فِي بَيَانِ شُرُوطِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ) .
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · (كتاب الطلاق)
(باب الشك في الطلاق)
(باب الشك في الطلاق)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: (لَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إن الشيطان لعنة الله يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَنْفُخُ بَيْنَ إِلْيَتَيْهِ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَشُمَّ رِيحًا) . عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يُزَلْ يَقِينُ طَهَارَةٍ إِلَّا بِيَقِينِ حَدَثٍ فَكَذَلِكَ مَنِ اسْتَيْقَنَ نِكَاحًا ثُمَّ شَكَّ فِي الطَّلَاقِ لَمْ يُزَلِ الْيَقِينُ إِلَّا بِالْيَقِينِ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الطلاق
فصل في بيان انتقال العدة
الْأَوَّلِ وَلَا فِي حَقِّ الزَّوْجِ الثَّانِي، وَنِكَاحُ الزَّوْجِ الثَّانِي جَائِزٌ؛ لِأَنَّ إقْدَامَهَا عَلَى التَّزَوُّجِ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يَحْتَمِلُ الِانْقِضَاءَ، فِي مِثْلِهَا دَلِيلُ الِانْقِضَاءِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
فَصْلٌ فِي بَيَانِ انْتِقَالِ الْعِدَّةِ
(فَصْلٌ) :
وَأَمَّا بَيَانُ انْتِقَالِ الْعِدَّةِ، وَتَغَيُّرِهَا، أَمَّا انْتِقَالُ الْعِدَّةِ فَضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: انْتِقَالُهَا مِنْ الْأَشْهُرِ إلَى الْأَقْرَاءِ، وَالثَّانِي: انْتِقَالُهَا مِنْ الْأَقْرَاءِ إلَى الْأَشْهُرِ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَنَحْوُ الصَّغِيرَةِ اعْتَدَّتْ بِبَعْضِ الْأَشْهُرِ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا مِنْ الْأَشْهُرِ إلَى الْأَقْرَاءِ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ فِي حَقِّ الصَّغِيرَةِ بَدَلٌ عَنْ الْأَقْرَاءِ وَقَدْ تَثْبُتُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمُبْدَلِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْمُبْدَلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ يُبْطِلُ حُكْمَ الْبَدَلِ كَالْقُدْرَةِ عَلَى الْوُضُوءِ فِي حَقِّ الْمُتَيَمِّمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيُبْطِلُ حُكْمَ الْأَشْهُرِ فَانْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا إلَى الْحَيْضِ، وَكَذَا الْآيِسَةُ إذَا اعْتَدَّتْ بِبَعْضِ الْأَشْهُرِ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا إلَى الْحَيْضِ، كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ.
وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الَّتِي لَمْ يُقَدِّرُوا لِلْإِيَاسِ تَقْدِيرًا بَلْ هُوَ غَالِبٌ عَلَى ظَنِّهَا أَنَّهَا آيِسَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا رَأَتْ الدَّمَ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ آيِسَةً، وَأَنَّهَا أَخْطَأَتْ فِي الظَّنِّ، فَلَا يُعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ فِي حَقِّهَا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا بَدَلٌ، فَلَا يُعْتَبَرُ مَعَ وُجُودِ الْأَصْلِ.
ارجع إلى أركان الطلاق للاطلاع على جميع المسائل.