الإسلام > النكاح والأسرة > أركان الطلاق
مسائلُ فقهيةٌ في أركان الطلاق على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 3 دقيقة قراءةأركانُ الطلاقِ:
أركانُ الطَّلاقِ عندَ المالكيَّةِ أربعةٌ:
١ - أهلٌ: والمُرادُ بهِ: مُوقِعِهُ مِنْ زَوجٍ أو نائبِه أو وَليِّهِ إنْ كانَ صغيرًا أو مَجنونًا، وأمَّا وَليُّ السَّفيهِ والسَّيدُ فليسَ لهُما ذلكَ بدُونِ إذنِ المُولَّى عَليهِ
٢ - وقصْدٌ: أي: قَصدُ النُّطقِ باللَّفظِ الصَّريحِ أو الكنايةِ الظَّاهرةِ، ولو لَم يَقصِدْ حَلَّ العِصمةِ وقصَدَ حَلَّها في الكِنايةِ الخَفيَّةِ، بخِلافِ سبْقِ اللِّسانِ في الأُولَيَينِ، وعَدمُ قصْدِ حَلِّها في الثَّالثِ.
٣ - ومَحلٌّ: أي عِصمَةُ مَملوكَةٌ تَحقيقًا أو تَقدِيرًا، وهي الزَّوجةُ.
٤ - ولفظٌ: صَريحٌ أو كِنايةٌ ظاهِرةٌ أو خافِيَةٌ، لا بمُجرَّدِ نيَّةٍ -أي عَزمٍ- ليسَ مَعهُ لَفظٌ، ولا بفِعلٍ إلَّا لِعُرفٍ كنَقلِ مَتاعِها (١).
وهيَ خَمسةُ أركانٍ عِنْدَ الشَّافعيةِ:
١ - مُطلِّقٌ. ٢ - وصِيغَةٌ. ٣ - وقَصدٌ.
٤ - ومَحِلٌّ. ٥ - ووِلايةٌ على المَحِلِّ (٢).
(١) «التاج والإكليل» (٣/ ٤١)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٦٣)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٣١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٤٥، ٢٤٦)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٣٦)، و «حاشية الصاوي» (٥/ ٢٩٢).
(٢) «روضة الطالبين» (٥/ ٣٢٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٤)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٣٢٢)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٩٠)، و «الديباج» (٣/ ٣٩٩).
ارجع إلى النكاح والأسرة للاطلاع على جميع الأبواب.