الإسلام > النكاح والأسرة > أركان الطلاق > إذا كرر الطلاق بحرف عطف
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 18 دقيقة قراءةفقالَ الحَنابلةُ والشَّافِعيةُ في قَولِ: إنْ قالَ: «أنتِ طالِقٌ طالِقٌ طالِقٌ» ولم يَنوِ شَيئًا لم يَقعْ إلَّا واحِدةٌ؛ لأنهُ لم يَأتِ بيْنَهما بحَرفٍ يَقتَضي المُغايَرةَ، فلا يَكُنَّ مُتغايِراتٍ (١).
وقالَ الشَّافِعيةُ في الأظهَرِ -وهوَ قَولُ الحَنفيَّةِ والمَالكيَّةِ كما تَقدَّمَ في: أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ-: إنْ قالَ: «أنتِ طالِقٌ طالِقٌ طالِقٌ» وأَطلَقَ ولم يَنوِ شَيئًا ولم تَكنْ لهُ نيَّةٌ ولم يَقصِدْ تأكيدًا ولا استِئنافًا وقَعَ ما قالَ، اثنتَينِ أو ثلاثًا؛ عمَلًا بظاهِرِ اللَّفظِ، ولأنَّ حمْلَه على فائِدةٍ جَديدةٍ أَولَى منهُ على التَّأكيدِ (٢).
إذا كرَّرَ الطَّلاقَ بحَرفِ عَطفٍ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو كرَّرَ الزَّوجُ الطَّلاقَ بحَرفِ عَطفٍ، ب «واوٍ» أو «فاءٍ» أو «ثُمَّ».
مثلَ أنْ يَقولَ لزَوجتِه: «أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ» أو: «أنتِ طالِقٌ فطالِقٌ فطالِقٌ» أو: «أنتِ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ»، هل تُحسَبُ ثَلاثَ طَلقاتٍ؟ أم يُرجَعُ فيها إلى نيَّتِه؟ أم ماذا؟
قالَ الحَنفيَّةُ: إنْ قالَ لزَوجتِه: «أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ» أو: «أنتِ
(١) «المغني» (٧/ ٣٦٩)، و «المبدع» (٧/ ٣٠٢)، و «الإنصاف» (٩/ ٢٢، ٢٣)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٢٠، ٥٢١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٨٠، ٤٨١).
(٢) «روضة الطالبين» (٥/ ٣٧٨)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٨٨)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٢٠، ٥٢١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٨٠، ٤٨١).
طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ» طَلُقَتْ ثلاثًا، فإنْ أرادَ بالآخرَينِ تَكرارَ الطَّلاقِ طَلُقَتْ واحدَةً (١).
وقالَ المالكيَّةُ: إذا كَرَّرَ الزَّوجُ الطَّلاقِ بعَطفٍ بالواوِ أو بالفاءِ أو بثُمَّ بأنْ قالَ لزَوجَتِه: «أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ» أو: «أنتِ طالِقٌ فطالِقٌ فطالِقٌ» أو: «أنتِ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ» فإنهُ يَلزمُه ما كرَّرَ مَرَّتَينِ أو ثلاثًا، سَواءٌ نسَقَهُ -أي تابَعَهُ- أو فَصَلَ بسُكوتٍ أو كَلامٍ إذا لم يَكنْ خُلعًا؛ لأنَّ الرَّجعيَّةَ زوجَةٌ يَلحقُها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ (٢).
وذهَبَ الشَّافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزَّوجُ إذا كرَّرَ الخبَرَ بعَطفٍ بأنْ قالَ لزَوجَتِه: «أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ» أو: «أنتِ طالِقٌ فطالِقٌ فطالِقٌ» أو: «أنتِ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ» ثمَّ قالَ: «قَصدْتُ تَأكيدَ الأوَّلِ بالثَّاني» لم يُقبَلْ منهُ؛ لاختِصاصِ الثَّاني بحَرفِ العَطفِ ومُوجَبُه التَّغايُرُ، فلم يُقبَلْ؛ لأنهُ غايَرَ بيْنَها وبيْنَ الأُولى بحَرفٍ يَقتَضي العَطفَ والمُغايَرةَ، وهذا يَمنعُ التَّأكيدَ.
إلَّا أنَّ الشَّافِعيةَ قالوا: هذا في الظَّاهِرِ، أمَّا فيما بيْنَه وبيْنَ اللهِ تعالَى فيُقبَلُ منهُ، فيَلزمُه في الظَّاهرِ طَلقتانِ وفي الباطِنِ واحِدةٌ.
(١) «فتاوى السغدي» ص (٣٤٠).
(٢) «التاج والإكليل» (٣/ ٧٠)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٧٨)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٤٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٧٧، ٢٧٨)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٦٧، ١٦٨)، و «حاشية الصاوي» (٥/ ٣٥١).
وإنْ قالَ: «قَصدْتُ تأكيدَ الثَّاني بالثَّالثِ» صَحَّ وقُبِلَ منهُ؛ لتَساوِيهما في الصِّيغةِ؛ لأنَّ الثَّالثةَ كالثَّانيةِ في لَفظِها، فإنْ قالَ: «أردْتُ بها التَّوكيدَ» دُيِّنَ ويُقبَلُ منهُ في الحُكمِ عِنْدَ الشَّافِعيةِ والحَنابلةِ في رِوايةٍ؛ لأنهُ كَرَّرَ لفْظَ الطَّلاقِ مِثلَ الأوَّلِ، فقُبِلَ تَفسيرُه بالتَّأكيدِ كما لو قالَ: «أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ».
والرِّوايَةُ الثَّانيةُ عِنْدَ الحَنابلةِ: لا يُقبَلُ؛ لأنَّ حَرفَ العَطفِ لِلمُغايَرةِ فلا يُقبَلُ ما يُخالِفُ ذَلكَ كمَا لا يُقبَلُ في الثَّانيةِ.
وإنْ أَطلَقَ ولم يَقصِدْ ولم يَنوِ شَيئًا فقَولانِ عِنْدَ الشَّافِعيةِ: أظهَرُهما: تطلقُ ثَلاثًا؛ عمَلًا بظاهِرِ اللَّفظِ.
والثَّاني: لا يَقعُ إلَّا واحِدةً؛ لأنَّ التَّأكيدَ مُحتمِلٌ، فيُؤخَذُ باليَقينِ.
وإنْ غايَرَ بيْنَ الحُروفِ فقالَ: «أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ ثمَّ طالِقٌ» أو «طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ وطالِقٌ» أو «طالِقٌ وطالِقٌ فطالِقٌ» ونحوَ ذلكَ لم يُقبَلْ في شيءٍ مِنها إرادةُ التَّوكيدِ، لا للأُولَى ولا للثَّانيةِ في ظاهِرِ الحُكمِ عِنْدَ الشَّافِعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنَّ كُلَّ كَلمةٍ مُغايِرةٌ لِمَا قبْلَها مُخالِفةٌ لها في لَفظِها، والتَّوكيدُ إنَّما يكونُ بتكريرِ الأوَّلِ بصُورَتِه.
إلَّا أنَّ الشَّافِعيةَ قالوا: هذا في الظَّاهِرِ، أمَّا فيما بيْنَه وبيْنَ اللهِ تعالَى فيُقبَلُ منهُ أنه أرادَ التَّوكيدَ (١).
(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٢٠، ٢٢١)، و «المهذب» (٢/ ٨٥)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٣٧٨)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٢٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٨١، ٤٨٢)، و «المغني» (٧/ ٣٦٩)، و «الكافي» (٦/ ١٨٦، ١٨٧)، و «الإنصاف» (٩/ ٢٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٠٦، ٣٠٧)، و «منار السبيل» (٣/ ١٠٦، ١٠٧).
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الطلاق
فصل في قوله اختاري
نَصَّ عَلَيْهِ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَا مَلَّكَهَا نَفْسَهَا وَإِنَّمَا مَلَّكَهَا التَّطْلِيقَةَ وَخَيَّرَهَا بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ؛ عَرَفْنَا ذَلِكَ بِنَصِّ كَلَامِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَطْلَقَ فَقَدْ مَلَّكَهَا نَفْسَهَا وَلَا تَمْلِكُ نَفْسَهَا إلَّا بِالْبَائِنِ، وَلَوْ قَالَ: أَمْرُك بِيَدِك وَنَوَى الثَّلَاثَ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا مُطْلَقًا فَيُحْتَمَلُ الْوَاحِدُ وَيُحْتَمَلُ الثَّلَاثُ، فَإِذَا نَوَى الثَّلَاثَ فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ مُطْلَقُ الْأَمْرِ فَصَحَّتْ نِيَّتُهُ وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسْأَلَةَ فِيمَا تَقَدَّمَ.
وَكَذَا إذَا قَالَتْ: طَلَّقْت نَفْسِي أَوْ اخْتَرْتُ نَفْسِي وَلَمْ تَذْكُرْ الثَّلَاثَ فَهِيَ ثَلَاثٌ؛ لِأَنَّهُ جَوَابُ تَفْوِيضِ الثَّلَاثِ فَيَكُونُ ثَلَاثًا.
وَكَذَا إذَا قَالَتْ: أَبَنْتُ نَفْسِي أَوْ حَرَّمْتُ نَفْسِي وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَصْلُحُ جَوَابًا، وَلَوْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي وَاحِدَةً أَوْ اخْتَرْتُ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فَهِيَ بَائِنَةٌ لِأَنَّهُ لَمَّا نَوَى ثَلَاثًا فَقَدْ فَوَّضَ إلَيْهَا الثَّلَاثَ وَهِيَ أَتَتْ بِالْوَاحِدَةِ فَيَقَعُ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً فَتَكُونُ بَائِنَةً لِأَنَّهُ مَلَّكَهَا نَفْسَهَا وَلَا تَمْلِكُ نَفْسَهَا إلَّا بِالْبَائِنِ، وَلَوْ قَالَتْ: اخْتَرْتُ نَفْسِي بِوَاحِدَةٍ فَهُوَ ثَلَاثٌ فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهَا طَلَّقْتُ نَفْسِي وَاحِدَةً.
منح الجليل شرح مختصر خليل · الدردير · [باب الطلاق]
[فصل في أحكام الاستنابة على الطلاق]
فَصْلٌ) إنْ فَوَّضَهُ لَهَا تَوْكِيلًا؛ فَلَهُ الْعَزْلُ إلَّا لِتَعَلُّقِ حَقٍّ، لَا تَخْيِيرًا، أَوْ تَمْلِيكًا.
ــ
منح الجليل
رَبِيعَةَ عَلَى الْعُمُومِ بِحَيْثُ يَشْمَلُ الطَّلْقَاتِ دُونَ تَعْلِيقٍ وَالتَّعَالِيقَ الْمُتَّفِقَةَ وَالْمُخْتَلِفَةَ فَيَكُونُ خِلَافًا لِلْإِمَامِ فِي التَّلْفِيقِ فِي الْأَوَّلَيْنِ، وَهَذَا تَأْوِيلُ ابْنِ يُونُسَ، لَكِنَّ تَعْبِيرَهُ بِيَمِينٍ يَمْنَعُهُ وَيُعَيِّنُ الْحَمْلَ عَلَى الْأَوَّلِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
فَصْلٌ فِي أَحْكَام الِاسْتِنَابَة عَلَى الطَّلَاق
وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ تَوْكِيلٌ وَإِرْسَالٌ وَتَمْلِيكٌ وَتَخْيِيرٌ (إنْ فَوَّضَهُ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ (لَهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (تَوْكِيلًا) أَيْ جُعِلَ إنْشَاءً لَهَا بَاقِيًا لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ إنْ شَاءَ فَخَرَجَ بِالْإِنْشَاءِ الْإِرْسَالُ وَبِبَقَاءِ الْمَنْعِ التَّمْلِيكُ وَالتَّخْيِيرُ (فَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (الْعَزْلُ) أَيْ مَنْعُهَا مِنْ إيقَاعِهِ قَبْلَهُ اتِّفَاقًا عَلَى قَاعِدَةِ التَّوْكِيلِ مِنْ عَزْلِ الْمُوَكِّلِ وَكِيلَهُ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ فِي كُلِّ حَالٍ (إلَّا لِتَعَلُّقِ حَقٍّ) لَهَا بِإِيقَاعِهِ كَقَوْلِهِ لَهَا: إنْ تَزَوَّجْت عَلَيْك فَقَدْ وَكَّلْتُكِ عَلَى طَلَاقِك أَوْ طَلَاقِ الَّتِي أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك ثُمَّ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهَا لِتَعَلُّقِ حَقِّهَا بِرَفْعِ ضَرَرِ الضَّرَّةِ عَنْهَا.
المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب الطلاق
باب تصريح الطلاق وغيره
بابُ تصْريحِ الطَّلاقِ وغيره
وجملةُ ذلك أنَّ الطَّلاقَ لا يَقَعُ إلا بلَفْظٍ، فلو نَوَاهُ بقَلْبِه مِن غيرِ لفظٍ، لم يَقَعْ، فى قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ؛ منهم عَطاءٌ، وجابرُ بنُ زيْدٍ، وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ، ويحيى بنُ أبى كَثِيرٍ، والشَّافعىُّ، وإسحاقُ. ورُوِىَ أيضًا عن القاسِمِ، وسالِمٍ، والحَسَنِ، والشَّعْبِىِّ. وقال الزُّهرِىُّ: إذا عزَمَ على ذلك طَلُقَتْ. وقال ابنُ سِيرينَ، فى من طَلَّقَ فى نفسِه: أليس قد عَلِمَه اللَّهُ. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِى عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسَهَا، مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ" . رَوَاه النَّسائىُّ، والتِّرمذىُّ . وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ. ولأنَّه تَصرُّف يُزيلُ المِلكَ، فلم يَحْصُلْ بالنِّيَّةِ كالبيعِ والهِبَةِ. وإن نَواهُ بقلبه، وأشارَ بأصابعِه، لم يَقعْ أيضًا؛ لما ذكَرْناه. إذا ثَبَتَ أنَّه يُعتبرُ فيه اللَّفظُ، فاللَّفظُ يَنْقسِمُ فيه إلى صريحٍ وكنايةٍ، فالصَّريحُ يقَعُ به الطَّلاقُ مِن غيرِ نِيَّةٍ، والكنايةُ لا يَقعُ بها الطَّلاقُ حتى يَنْوِيَه، أو يَأْتِىَ بما يَقومُ مقامَ نِيَّتِه.
١٢٥٧ - مسألة؛ قال: (وإِذَا قَالَ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، أَوْ قَدْ فَارَقْتُكِ، أَوْ قَدْ سَرَّحْتُكِ. لَزِمَهَا الطَّلَاقُ)
ارجع إلى أركان الطلاق للاطلاع على جميع المسائل.