الإسلام > النكاح والأسرة > حكم النفقة > الشروط المعتبرة في وجوب إنفاق الولد على أبيه
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 5 دقيقة قراءةمُطلَقِ الوَلدِ والوالِدِ؛ بدَليلِ أنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، فيَدخلُ فيهِم وَلدُ البَنينَ، وقالَ: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١]، وقالَ: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨]، ولأنَّ بينَهُما قَرابةً تُوجِبُ العِتقَ ورَدَّ الشَّهادةِ، فأشبَهَ الوَلدَ والوالِدَ القَريبَينِ (١).
وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنه لا تَجبُ نَفقةُ الجَدِّ على وَلدِ الوَلدِ، فلا تَجبُ النَّفقةُ عليهِم ولا لهُم؛ لأنَّ الجَدَّ ليسَ بأبٍ حَقيقيٍّ؛ لأنَّ النَّفقةَ على الأقاربِ لا تَجبُ انتِقالًا، وإنما تَجبُ ابتِداءً، ونَفقةُ الجَدِّ لازِمةٌ للأبِ، فلا تَنتقلُ إلى وَلدِه (٢).
الشُّروطُ المعتبَرةُ في وُجوبِ إنفاقِ الوَلدِ على أبيهِ:
يُشتَرطُ في الأبِ الذي تَجبُ نَفقتُه على وَلدِه أنْ يَتوفَّرَ فيه عدَّةُ شُروطٍ:
أحَدُها: الحُرِّيةُ: يُشترطُ أنْ يَكونَ الأبُ حُرًّا ليَكونَ بها مِنْ أهلِ المُواساةِ، فإنْ كانَ مَملوكًا لم تَجبْ عليه نَفقةُ والدِه.
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣١)، و «الاختيار» (٤/ ١١)، و «البيان» (١١/ ٢٤٥)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٧٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٨٢)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٢٢٥)، و «المغني» (٨/ ١٦٩)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٥٦١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٦٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٦٧٢).
(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٦٩)، رقم (١٤١٦)، و «المعونة» (١/ ٤٦٠).
بداية المجتهد ونهاية المقتصد · ابن رشد الحفيد · كتاب الظهار
الفصل الثاني في شروط وجوب الكفارة في الظهار
مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَالظَّهْرُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْضَاءِ، وَأَمَّا الظَّاهِرُ مِنَ الشَّرْعِ، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يُسَمَّى ظِهَارًا إِلَّا مَا ذُكِرَ فِيهِ لَفْظُ الظَّهْرِ وَالْأُمِّ. وَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ كَأُمِّي وَلَمْ يَذْكُرِ الظَّهْرَ: فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: يَنْوِي فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْإِجْلَالَ لَهَا وَعِظَمَ مَنْزِلَتِهَا عِنْدَهُ. وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ ظِهَارٌ.
وَأَمَّا مَنْ شَبَّهَ زَوْجَتَهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ، فَإِنَّهُ ظِهَارٌ عِنْدَ مَالِكٍ، وَعِنْدَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ لَيْسَ بِظِهَارٍ. وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ تَشْبِيهُ الزَّوْجَةِ بِمُحَرَّمَةٍ غَيْرِ مُؤَبَّدَةِ التَّحْرِيمِ كَتَشْبِيهِهَا بِمُؤَبَّدَةِ التَّحْرِيمِ؟ .
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الظهار
ارجع إلى حكم النفقة للاطلاع على جميع المسائل.