من كان معاشه ليلا وسكنه نهارا

الإسلام > النكاح والأسرة > عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم > من كان معاشه ليلا وسكنه نهارا

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 6 دقيقة قراءة

من كان معاشه ليلا وسكنه نهارا - الأقوال والأدلة

فيَمكثَ عندَها بقَدرِ ما مكَثَ عندَها تلكَ اللَّيلةَ، أو يُجامِعَها إنْ كانَ جامَعَ ليَعدِلَ بَينَهما.

ولو قبَّلَ الَّتي دخَلَ إليها في غَيرِ لَيلتِها أو باشَرَها أو نَحوَه، كما لو نظَرَ بشَهوةٍ لم يَقضِ ذلكَ لذاتِ اللَّيلةِ؛ لقَولِ عائِشةَ رضي الله عنها: «كانَ رَسولُ اللهِ يَدخلُ عليَّ في يَومِ غَيري فيَنالُ منِّي كلَّ شيءٍ إلَّا الجِماعَ» (١).

والعدلُ القضاءُ؛ لتَحصلَ التَّسويةُ بَينَهنَّ، وكذا يَحرمُ دُخولُه نهارًا إلى غَيرِها إلَّا لحاجةٍ، كدَفعِ نَفقةٍ وعِيادةٍ أو سُؤالٍ عن أمرٍ يحتاجُ إلى مَعرفتِه أو زِيارتِها لبُعدِ عَهدِه بها.

ويَحرمُ أنْ يَدخلَ إليها في نهارِ لَيلةِ غيرِها إلَّا لحاجةٍ، كعِيادةٍ أو سُؤالٍ عَنْ أمرٍ تَحتاجُ إليهِ أو دَفعِ نَفقةٍ أو زِيارةٍ لبُعدِ عَهدِه بها، فإنْ دخَلَ إليها ولم يَلبَثْ معَ ضَرورةٍ أو حاجَةٍ أو عَدمِهما لم يَقضِ، ويَجوزُ أنْ يَدخلَ إليها نهارًا وإنْ لم يَكنْ حاجةٌ داعيةٌ (٢).

مَنْ كانَ مَعاشُه لَيلاً وسكَنُه نَهارًا:

نصَّ فُقهاءُ الحَنفيةِ والشَّافعيةِ والحَنابلةِ على أنْ مَنْ كانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ

(١) قالَ الشَّيخُ أحمَدُ شاكِر في «تحقِيق الطَّبَري» (٤/ ٣٧٧): وهذا الحَديثُ نقَلَه ابنُ كَثيرٍ (١/ ٥١٠)، عن هذا المَوضعِ، وكذلكَ نقَلَه السُّيوطيُّ (١/ ٢٦٠)، ولَم يَنسباهُ لغَيرِ الطَّبريِّ، وهو عندَنا حديثٌ مرفوعٌ بالمَعنى، وإنْ كانَ لفظُه مَوقوفًا على عائِشةَ، وحسَّنَه العلامةُ الألباني في «الإرواء» (٢٠٢٣).
(٢) «المبدع» (٧/ ٢٠٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٢٩، ٢٣٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٢٢، ٣٢٣)، و «منار السبيل» (٣/ ٦٢، ٦٣).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

منح الجليل شرح مختصر خليل · الدردير · [باب في العدة وما يتعلق بها]
[فصل في مسائل زوجة المفقود وما يناسبها]

(فَصْلٌ) وَلِزَوْجَةِ الْمَفْقُودِ: الرَّفْعُ: لِلْقَاضِي، وَالْوَالِي، وَوَالِي الْمَاءِ، وَإِلَّا فَلِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ

ــ

منح الجليل

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا (الْحَمَّامَ) ابْنُ نَاجِي اُخْتُلِفَ فِي دُخُولِهَا الْحَمَّامِ فَقِيلَ لَا تَدْخُلُهُ أَصْلًا ظَاهِرُهُ وَلَوْ مِنْ ضَرُورَةٍ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا تَدْخُلُهُ إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ (وَلَا تُطْلِي جَسَدَهَا) بِنَوْرَةٍ (وَلَا تَكْتَحِلُ) وَلَوْ بِغَيْرِ مُطَيِّبٍ (إلَّا) اكْتِحَالُهَا (لِضَرُورَةٍ) فَيَجُوزُ اكْتِحَالُهَا بِغَيْرِ طِيبٍ بَلْ (وَإِنْ بِطِيبٍ) وَجَوَّزَ الطِّخِّيخِيُّ رُجُوعَ الِاسْتِثْنَاءِ لِدُخُولِ الْحَمَّامِ وَطَلْيِ الْجَسَدِ أَيْضًا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ وَدِينُ اللَّهِ يُسْرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ نَاجِي السَّابِقِ أَنَّ قَوْلَ أَشْهَبَ هُوَ الرَّاجِحُ لِأَنَّهُ نَصٌّ وَمُقَابِلُهُ ظَاهِرٌ فَيُؤَيِّدُ تَقْرِيرَ الطِّخِّيخِيِّ أَيْضًا وَتَكْتَحِلُ لِلضَّرُورَةِ لَيْلًا (وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا) إنْ كَانَ بِطِيبٍ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ مَسْحُهُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ قَالَهُ الْأَبِيُّ.

فَصَلِّ فِي مَسَائِل زَوْجَة الْمَفْقُود وَمَا يُنَاسِبهَا

(فَصْلٌ)

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 332

ارجع إلى عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6 / 29.5
الإضاءة 36%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله