كتاب البيوع - السنن الكبرى

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > كتاب البيوع

كتاب البيوع: كتابٌ من كتبِ السنن الكبرى، يجمعُ 700 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم ١٠٥٢٦" اللهُ أَعْلَمُ أَمَّا هُمْ فَكَانُوا يَتَبَايَعُونَ الدِّرْعَ بِالْأَدْرُعِ "باب: لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضةحديث رقم ١٠٥٢٧" لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْفُلُوسِ " قَالَ سَعِيدٌ الْقَدَّاحُ: " لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْفُلُوسِ " بَابُ بَيباب: لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضةحديث رقم ١٠٥٢٨" خُذْ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ " قَالَ: فَجَعَلْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ قَالَ الشّباب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئةحديث رقم ١٠٥٢٩" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئةحديث رقم ١٠٥٣٠١٠٥٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَغَيْرُهُ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعباب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئةحديث رقم ١٠٥٣١" أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ " بَابُ مَاباب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئةحديث رقم ١٠٥٣٢" أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَباب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةحديث رقم ١٠٥٣٣" نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً " ، وَكَذَلِكَ رباب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةحديث رقم ١٠٥٣٦" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ " مُوسَى هَذَا هُوَ ابْنُ عباب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدينحديث رقم ١٠٥٣٧" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ " أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزباب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدينحديث رقم ١٠٥٣٩" نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ "باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدينحديث رقم ١٠٥٤٠عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍباب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدينحديث رقم ١٠٥٤١" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلًا بِكَباب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن وفيما كان مكيلا على عهده بالكيل إذا بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعضحديث رقم ١٠٥٤٢" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُباب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن وفيما كان مكيلا على عهده بالكيل إذا بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعضحديث رقم ١٠٥٤٣" أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ " قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاباب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن وفيما كان مكيلا على عهده بالكيل إذا بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعضحديث رقم ١٠٥٤٤" لَا وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ "باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن وفيما كان مكيلا على عهده بالكيل إذا بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعضحديث رقم ١٠٥٤٥" لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ " ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِباب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن وفيما كان مكيلا على عهده بالكيل إذا بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعضحديث رقم ١٠٥٤٦" نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِاباب: لا خير في التحري فيما في بعضه ببعض رباحديث رقم ١٠٥٤٧" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، باب: لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه استدلالا بما مضى من الأحاديث الثابتة في الرباحديث رقم ١٠٥٤٨" الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلباب: لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه استدلالا بما مضى من الأحاديث الثابتة في الرباحديث رقم ١٠٥٤٩بَابٌ: لَا يُبَاعُ ذَهَبٌ بِذَهَبٍ مَعَ أَحَدِ الذَّهَبَيْنِ شَيْءٌ غَيْرُ الذَّهَبِباب: لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه استدلالا بما مضى من الأحاديث الثابتة في الرباحديث رقم ١٠٥٥٠" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ " ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍباب: لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهبحديث رقم ١٠٥٥١" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ " ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الباب: لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهبحديث رقم ١٠٥٥٢" لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا " قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ، قَالَ: " لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنباب: لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهبحديث رقم ١٠٥٥٣" لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَلَ " هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: قِلَادَةً بباب: لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهبحديث رقم ١٠٥٥٤" لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ " سِيَاقُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَعَ عَدَالَةِ رُوَاتِهَا تباب: لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهبحديث رقم ١٠٥٥٥" لَا بَأْسَ أَنْ يُقَسِّمَاهُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالْخَرْصِ فَيَجُوزُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَائِفَةً مِنَ النَّخباب من أجاز قسمة الثمار بالخرص في رءوس الشجر استدلالا بقصة عبد الله بن رواحة في نخيل خيبرحديث رقم ١٠٥٥٦" أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمرحديث رقم ١٠٥٥٧١٠٥٥٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا عباب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمرحديث رقم ١٠٥٥٩" أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ وَرُوِّينَاهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعباب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر
بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 69%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله