الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٤٢٢
الحديث رقم ١٠٤٢٢ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ مَنْ قَالَ يَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ
١٠٤٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، أنا جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي ⦗٤٣٩⦘ الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: