الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٦١٧
الحديث رقم ١٠٦١٧ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ مَنْ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ مَكِيلَةً مُسَمَّاةً فَلَا يَجُوزُ؛ لِنَهْيِهِ عَنِ الثُّنْيَا؛ وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ
١٠٦١٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ كَانَ يَقُولُ: