" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٦٧٦

الحديث رقم ١٠٦٧٦ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه "

" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "

سند حديث: ١٠٦٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ…

١٠٦٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ ⦗٥١٠⦘ الْحَسَنِ الدَّارَابَجِرْدِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه "

لما كان قبض الطعام من متممات العقد، ومكملات الملك، نُهِي المشترى عن بيع الطعام حتى يقبضه ويستوفيه، ويكون تحت يده وتصرفه، وكذلك كل سلعة غير الطعام، ويلتحق بالبيع بعض عقود التي تدخل في حكمه كالإجارة، والهبة على عوض، والرهن، والحوالة، أما فيماعدا البيع وما يجرى مجراه، فيجوز التصرف فيه.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • النهى عن بيع الطعام وكذلك أي سلعة قبل القبض.
  • في لفظ [حتى يستوفيه] ما يشعر بأنه خاص بما يحتاج إلى حق توفية، وهو المكيل والموزون.وفي لفظ [حتى يقبض] ما يفيد عموم النهي عن البيع، في الجزاف والمكيل، والموزون.
  • جواز بيعه بعد القبض والاستيفاء.
  • النهي ورد في الحديث بالتصرف فيه بالبيع، ويلتحق به بعض العقود التي تدخل تحت مسمى البيع، أو تكون وسيلة إليه كالإجارة، والهبة على عوض، والرهن، والحوالة.أما ماعدا البيع وما يجرى مجراه، فيجوز التصرف فيه، لأنها عقود يتسامح فيها بالغرر اليسير، ولأنها لم تقصد للربح.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 13.8 / 29.5
الإضاءة 99%
البدر بعد 1 يوم
الحمد لله