الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٦٨٤
الحديث رقم ١٠٦٨٤ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب النهي عن بيع ما لم يقبض، وإن كان غير طعام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٦٨٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ؟ قَالَ: