" أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا كَانَ…
الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١١١٠٤
الحديث رقم ١١١٠٤ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم إن كان إلى أجل، ومن كرهه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: " أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا…
" أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا كَانَ سِنًّا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "
سند حديث: ١١١٠٤ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا…
١١١٠٤ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ