الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٥٢٢٢
الحديث رقم ١٥٢٢٢ من كتاب «كتاب الإيلاء» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من قال: يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ مَنْ قَالَ: عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
١٥٢٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ أنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، نا أَبُو ⦗٦٢١⦘ بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا السُّلَمِيُّ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ يُوسُفَ، نا حَجَّاجٌ، نا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: