الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٥٣٦٠
الحديث رقم ١٥٣٦٠ من كتاب «كتاب اللعان» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ لَا لِعَانَ حَتَّى يَقْذِفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا صَرِيحًا
١٥٣٦٠ - قَالَ: وَنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ جَهْمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: