" إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٥٣٦٨

الحديث رقم ١٥٣٦٨ من كتاب «كتاب اللعان» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن…

" إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ " وَاللهُ أَعْلَمُ

بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَالنِّكَاحِ

سند حديث: ١٥٣٦٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ…

١٥٣٦٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن…

أفاد الأثر أن الرجل إذا اعترف بنسب ولد إليه لم يكن له أن ينفيه عنه ولا أن ينكر نسبه إليه؛ لأن هذا من حقوق العباد التي ثبتت بالإقرار فلا ينفع فيها الجحود ولا النكران.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • الشارع الحكيم له تَشَوُّف إلى حفظ الأنساب، وإلحاق الفروع بالأصول.
  • إذا أقر الإنسان بالولد ولو لحظة واحدة، ثبت نسبه إليه، ولا يمكنه نفيه أبدًا.

درجة الحديث: إسناده حسن

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.2 / 29.5
الإضاءة 79%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله