الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٥٣٦٨
الحديث رقم ١٥٣٦٨ من كتاب «كتاب اللعان» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَالنِّكَاحِ
١٥٣٦٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
درجة الحديث: إسناده حسن
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط