الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٩١٦٢
الحديث رقم ١٩١٦٢ من كتاب «كتاب الضحايا» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما يستحب للمرء من أن يتولى ذبح نسكه أو يشهده.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١٦٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُسْلِمٍ، ثنا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ، ثنا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
📖 هذا الحديث في تفسير سورة الأنعام - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط