الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٢٠٨٦١
الحديث رقم ٢٠٨٦١ من كتاب «كتاب الشهادات» في السنن الكبرى، تحت باب: باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدَيْهِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " لِأَنَّهُ مِنْ آبَائِهِ، فَإِنَّمَا يَشْهَدُ لِشَيْءٍ هُوَ مِنْهُ، وَإِنَّ بَنِيهِ هُمْ مِنْهُ، فَكَأَنَّمَا شَهِدَ لِبَعْضِهِ "
٢٠٨٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: