الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٢١٣٦٦
الحديث رقم ٢١٣٦٦ من كتاب «كتاب العتق» في السنن الكبرى، تحت باب: باب: حكم المعتق نصفه..
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَاتَبَ وَاحِدٌ، وَأَعْتَقَ وَاحِدٌ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتِبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ، قَالَ: " مَالُهُ نِصْفَيْنِ: لِلْمُعْتِقِ نِصْفٌ، وَلِلْمُكَاتِبِ نِصْفٌ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا "
٢١٣٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَنِصْفُهُ حُرٌّ، قَالَ: